يمين" ويكون نكوله كحلفها; لأن الظاهر أن بكارتها هي الأصلية قال الزركشي وليس هذا مخالفا القاعدة أنه لا يقضي بالنكول المجرد فذاك محله إذا نكل المدعي وكان حلفه يثبت له حقا أما لو كان حلفه يسقط عنه حقا للمدعى عليه فإنا نلزمه بمجرد النكول لا; لأنه قضاء بالنكول بل مؤاخذة له بإقراره بالعنة وعدم ظهور مقتضى الوطء أي وبالبينة الشاهدة ببقاء بكارتها "ولو ادعى" بعد المدة "امتناعها" من التمكين فيها ولا بينة لأحدهما "فالقول قوله فيحلف"; لأن الأصل دوام النكاح ولو قال بدل فيحلف بيمينه كان أولى "ويضرب" له القاضي بعد حلفه "مدة أخرى ويسكنهما بجنب" قوم "ثقات" يتفقدون حالهما "ويعتمد القاضي قولهم" في ذلك.
"الثاني المولي" وهو "كالعنين في ذلك كله" بل في أكثره "وإذا طلق عنين أو مول" قبل الوطء زوجته وقد "حلفا على الوطء فليس لهما رجعة"; لأنها المصدقة بيمينها في إنكارها الوطء لدفع رجعتها وإن صدق الأول لدفع العنة والثاني لدفع المطالبة عنه إذ لا يلزم من تصديق الشخص الدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حق له على غيره إذ اليمين حجة ضعيفة "كالمودع" عنده عين فإنه "يصدق في" دعوى "التلف" لها بلا تفريط بيمينه "ثم إن غرمه مستحق" لها بدلها فيما لو ظهرت مستحقة "لا يرجع" به المودع عنده "على المودع إن حلف" المودع "أنها لم تتلف عنده" أي عند المودع عنده وهو خائن فإن لم يحلف بأن صدق بأنها تلفت عنده أو سكت أو قامت بذلك بينة رجع عليه "وكدار في يد اثنين ادعى أحدهما جميعها وقال الآخر" بل "هي بيننا نصفين صدق" الآخر "بيمينه"; لأن اليد تعضده.
"فإذا باع مدعي الكل نصيبه" الذي خصه منها "من ثالث فالآخر في" أخذ "الشفعة يحتاج إلى البينة" بملكه لنصف الدار إن أنكره الثالث فالجامع بين المسائل الثلاث أن الشخص قد يصدق بيمينه للدفع ولا يصدق لإثبات حق له على غيره لما قلناه من أن اليمين حجة ضعيفة وقوله وإذا طلق عنين إلى آخره من زيادته هنا وقد ذكر الأصل المسألة الأولى في الإيلاء والرافعي النظير.
ثم "الثالث مطلقة ادعت الوطء" قبل الطلاق "لتستوفي المهر" وأنكره الزوج لا تصدق بل هو المصدق للأصل كما مر وعليها العدة مؤاخذة لها بقولها ولا