للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأنكرته وامتنعت لتسليم المهر صدقت أو ادعت جماعها قبل الطلاق وطلبت جميع المهر فأنكره صدق "إلا ثلاثة" أحدها "العنين في" دعوى "الإصابة" بأن ادعاها وأنكرته فالقول قوله بيمينه كما مر "ولو كان مقطوع الذكر إن بقي" منه "ما يمكن به الوطء" سواء ادعى ذلك قبل المدة أم بعدها "فإن اختلفا في إمكان الوطء به" أي بالمقطوع "صدقت بيمينها" لزوال أصل السلامة وهذا ما نقله الأصل عن قول الأكثرين ثم قال وقال صاحب الشامل ينبغي أن يؤخذ بقول أهل الخبرة كما لو ادعت جبه وأنكر قال المتولي وهو الصحيح (١) "فإن شهد أربع" من النسوة ببكارتها "صدقت بلا يمين" لدلالة البكارة على صدقها (٢).

"فإن ادعى عودها" بأن قال بعد شهادتهن أصبتها ولم أبالغ فعادت بكارتها وطلب يمينها "حلفت" أنه لم يصبها أوان بكارتها هي الأصلية ولها الفسخ بعنته بعد يمينها فإن لم يدع شيئا لم تحلف وما فرع عليه هذا من تصديقها بلا يمين هو أحد وجهين ذكرهما الأصل فقال فيه وجهان أحدهما وهو ظاهر النص إن شهد أربع نسوة إلى آخره والثاني وبه قال أبو علي (٣) وابن القطان وابن كج والإمام والغزالي وغيرهم أنها تصدق بيمينها لاحتمال عود البكارة لعدم المبالغة وإن لم يدع الزوج شيئا فلا بد من الاحتياط انتهى والترجيح من زيادة المصنف (٤) لكن المرجح في الشرح الصغير الثاني وفي كلام الأصل ما يشير إليه قال الإسنوي وغيره وهو الراجح ونقله الأذرعي وغيره عن نص الأم وعليه قال ابن الرفعة ظاهر النص أنها لا تحلف إلا أن يطلب الزوج يمينها قال وهو الأشبه; لأن الخصم متمكن من الدعوى فلا معنى للاحتياط له.

"فلو نكلت" عن اليمين "حلف" ولا خيار لها "ولو نكل" أيضا "فسخت بلا


(١) "قوله قال المتولي وهو الصحيح" كلام الأكثرين محمول عليه فيتعين الأخذ بقولهم عند إمكانه ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة وادعى أنها امتنعت فإن كان لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قوله لأن الأصل دوام النكاح فإذا حلف ضرب القاضي مدة ثانيا وأسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فإذا مضت المدة اعتمد القاضي قول الثقات وسيأتي.
(٢) "قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة إلخ" لو كانت غوراء يمكن وطؤها مع بقاء البكارة قال الأذرعي فالقياس تحليفه أولا كما لو كانت ثيبا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله والثاني وبه قال أبو علي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله فالترجيح من زيادة المصنف" ورجحه الأذرعي وغيره.