البعض قال ابن الرفعة وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف أيضا; لأن ذلك الفصل إنما يأتي في سنة أخرى قال فلعل المراد أنه لا يمتنع (١) انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف.
"فرع هذا الفسخ" أي الفسخ بالتعنين "على الفور بعد ثبوته" كالفسخ بسائر العيوب "وكذا بعد مضي المدة" فلا يثبت لها الخيار إلا بعدها; لأن الحق إنما يثبت حينئذ "فرضاها به" أي بالتعنين "قبل ضرب القاضي" المدة "أو في أثنائها لا يبطله" أي الفسخ بعدها لسبقه ثبوت الحق فالرضا قبله كإسقاط الشفعة قبل جريان البيع "أو بعدها أبطله" كما في سائر العيوب بخلاف زوجة المولي والمعسر بالنفقة لتجدد الضرر لبقاء اليمين وقصد المضارة وتجدد النفقة كل يوم والعنة عيب واحد لا يتوقع زوالها غالبا "فإن رضيت به بعد المدة ثم طلقها" طلاقا "رجعيا ويتصور" أي الطلاق الرجعي من غير وطء يزيل العنة "باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم" بعد إن طلقها رجعيا "راجعها لم يعد حق الفسخ; لأنه نكاح واحد" وقد رضيت بعنة الزوج فيه والرجعة في حكم الاستدامة.
"وإذا بانت" منه بطلاق بائن أو فسخ أو انقضاء عدة "وجدد نكاحها أو تزوجته عالمة بعنته لم تسقط مطالبتها" بالفسخ; لأنه في الأولى نكاح جديد فيتوفر عليه حكمه وفي الثانية قد يعن عن امرأة دون أخرى وعن نكاح دون آخر "وإذا فسخت بالعنة فلا مهر" لها; لأنه فسخ قبل الدخول.
"فرع لا تسمع دعوى العنة على صبي أو مجنون; لأن المعتمد" في ضرب المدة وفسخ النكاح "إقراره" أي الزوج بالعنة أو يمينها بعد نكوله وقولهما ساقط ولأنهما غالبا لا يجامعان وربما يجامعان بعد الكمال "فإن ضربت" أي المدة "على عاقل فجن" في أثنائها "ثم انقضت المدة" وهو مجنون "لم يطالب" بالفسخ "حتى يفيق" من جنونه; لأنه لا يصح إقراره.
"فصل القول قول من ينكر الوطء" من الزوجين بيمينه وإن وافق على جريان خلوة; لأن الأصل عدمه فلو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه
(١) "قوله قال فلعل المراد أنه لا يمتنع إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن القطان إذا مضى له من السنة ستة أشهر ثم أحرمت المرأة أو هربت فقد قلنا إن مدة إحرامها وهربها غير محسوب على الزوج.