للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد قول القاضي ثبتت عنته" أي ثبوتا يترتب عليه الفسخ أو ثبت حق الفسخ كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فاختاري" فتستقل به حينئذ كما يستقل به من وجد بالمبيع عيبا واستشكل بعدم استقلالها بالفسخ بالإعسار بالنفقة وأجيب بأن الخيار ثم على التراخي وهنا على الفور كما مر فلا يتوقف الفسخ على إذن القاضي لها فيه وقوله فاختاري لا يقتضي توقفه عليه وإنما يقتضي توقفه على تخييره لها كذا قيل قال الأذرعي وغيره والظاهر أن قوله فاختاري ليس شرطا بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير (١) "فإن فسخت ثم رجعت ولو قبل تنفيذ القاضي فسخها لغا الرجوع" لارتفاع العقد بالفسخ.

"فرع لو" "سافر" الزوج "مدة الإمهال" المضروبة "حسبت" (٢) لئلا يتخذ السفر دافعا للمطالبة بالفسخ ومثله حبسه ومرضه وحيضها كما صرح به الرافعي والظاهر أن النفاس كالحيض "وإن اعتزلته" في المدة ولو بعذر كحبس (٣) "أو مرضت" (٤) فيها مرضا يمنع الوطء عادة "لم تحسب"; لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها "واستؤنفت" سنة أخرى إن وقع شيء من ذلك في جميع المدة أو بعضها "أو انتظرت مضي" مثل "ذلك الفصل من السنة الأخرى" في صورة


(١) "قوله ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير" وكلام غيره يقتضي ذلك وإنما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك.
(٢) "قوله لو سافر مدة الإمهال حسبت" يستثنى ما لو كان السفر واجبا كسفر الجهاد ونحوه قال الأذرعي الذي يظهر أن حبسه الذي لا يمكنه الوصول إليها معه ولا الخلاص منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته وإلهائه عن ذلك يمنعان الاحتساب قطعا لأن شرط المطلوب الإمكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة فحيل فيها بين الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب أن يقال هذه المدة غير محتسبة وفي البسيطين المدة تحسب إذا لم تعتزل المرأة منه ولو انعزل الزوج قصدا حسبت المدة.
(٣) "قوله ولو بعذر كحبس" ما ذكره من أن حبسها يمنع الاحتساب ظاهر إلا أن يكون هو الحابس لها على دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب نظر لأنه منه وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه.
(٤) "قوله أو مرضت" لم يذكروا هنا إحرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لأنها لا تمنع الوطء نعم لو تحيرت قال الأذرعي فلم أر فيه صريحا والظاهر أنه يمنع الاحتساب لدوام المانع بخلاف الحيض.