"تضرب المدة" أي يضربها القاضي له "بطلبها"; لأن الحق لها "ولو بما" أي بقولها أنا طالبة حقي على ما "يجب لي" عليه "شرعا" وإن جهلت تفصيل الحكم قال الجرجاني (١) ولا تسمع دعوى الأمة على زوجها الحر عنته للزوم الدور; لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنت وبطلان خوفه يستلزم بطلان النكاح وبطلانه يستلزم بطلان سماع دعواها وظاهر أن هذا (٢) إذا ادعت عنه مقارنة للعقد وإلا فتسمع دعواها لانتفاء الدور.
والمدة تضرب "سنة" كما فعله عمر ﵁(٣) رواه الشافعي وغيره. وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي "حرا كان أو عبدا" مسلما أو كافرا; لأن ذلك شرع لأمر جبلي فأشبه الحيض والرضاع فلا يختلفون في كون المدة سنة "ابتداؤها من" وقت "ضرب القاضي" لها لا من وقت إقراره أو حلفها; لأنها مجتهد فيها بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص.
"فإن سكتت عن ضرب المدة فللقاضي تنبيهها إن كان" سكوتها "لجهل أو دهشة وإن انقضت" أي السنة ولم يطأها ولم تعتزله فيها "رفعته" إلى القاضي "ثانيا" فلا تفسخ بلا رفع إذ مدار الباب على الدعوى والإقرار والإنكار واليمين فيحتاج إلى نظر القاضي واجتهاده وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعتمد (٤) خلافا للماوردي والروياني "فإن ادعى" بعد الرفع "الإصابة" في السنة وأنكرتها "صدق بيمينه" لعسر إقامة بينة الجماع. والأصل السلامة ودوام النكاح "ولو نكل" عن اليمين "حلفت" هي أنه ما أصابها "وفسخت" ولها هي الفسخ أيضا بإقراره بذلك كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فإن امتهل فكما في الإيلاء" أي فيمهل يوما فأقل "ولا تستقل" هي "بالفسخ إلا
(١) "قوله قال الجرجاني أي وغيره" وقوله ولا تسمع دعوى الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وظاهر أن هذا إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله كما فعله عمر ﵁" رواه الشافعي وغيره فقد رواه البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه أيضا عن علي والمغيرة بن شعبة ورواه ابن أبي شيبة عنهما وعن ابن مسعود. (٤) "قوله وهو المعتمد" أشار إلى تصحيحه.