"فرع" لو "قالت هو قادر" على الوطء "و" لكنه "يمتنع" منه "بطل خيارها" الأولى قول أصله فلا خيار لها كما لا خيار للبائع إذا امتنع المشتري من تسلم الثمن ولا للمرأة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها مع القدرة فيهما "فلو طالبته بوطء مرة لم يلزمه" الوطء وإن حصل لها به التمتع واستقرار المهر; لأنه حقه ولا يلزم به كسائر الوطآت.
"فرع تغييب الحشفة" في قبل الثيب وفي قبل البكر "مع إزالة البكارة وطء كامل"; لأن أحكام الوطء كلها منوطة به (١) كالتحليل والتحصين والحدود ولأن الحشفة هي التي تحس لذة الجماع وأفهم كلامه أن تغييب الحشفة في البكر مع عدم إزالة البكارة لكونها غوراء ليس وطئا كاملا فلا يحصل به الغرض بخلاف ما إذا كان عدم إزالتها لرقة الذكر فإنه وطء كامل "وكذا قدرها" أي تغييب قدرها "من المقطوع" كما في سائر أحكام الوطء "فإن أولج" ما ذكر في القبل "والشفران منقلبان" إلى الباطن بحيث يلاقي ما أولجه ما انعكس من البشرة الظاهرة "فتردد" للإمام (٢) ; لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن (٣).
"فصل وإنما تثبت العنة بإقراره" عند الحاكم أو عند شاهدين وشهدا به عند الحاكم أو بيمين المرأة بعد نكوله كما يعلم مما يأتي ولا يتصور ثبوتها بالبينة; لأنه لا اطلاع للشهود عليها "فإن أنكر" عنته "وحلف فلا مطالبة" بتحقيق ما قاله بالوطء ويمتنع الفسخ "وإن نكل" عن اليمين "حلفت" وثبتت عنته "ولها ذلك" أي الحلف "عند الظن" لعنته "بالقرائن" كما تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية بخلاف الشهادة بها إذ لا تعرف الشهود من ذلك ما تعرفه هي "ثم" بعد ثبوت عنته
(١) "قوله لأن أحكام الوطء كلها منوطة به إلخ" قال الأذرعي سيأتي عن الحاوي وغيره في الكلام على تصور العدة من غير دخول أنه لو غيب في القبل بعض الحشفة وأنزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لأنه إنما يسقط بتغييب الحشفة ا هـ ما ذكره من وجوب المهر رأي مرجوح. (٢) "قوله فتردد للإمام إلخ" زاد الإمام وإن التف به الشفران أي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم الإيلاج عليه. (٣) "قوله لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن" الأوجه أنه وطء كامل للتعليل المذكور وكما لو أولجها وعليها حائل ولو خشنا.