للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن الغالب أن من علم الخيار علم فوريته وبأن خيار النقيصة بسبب العيب وغيره على الفور فإذا علمت أن الخيار هنا بسبب النقيصة أشبه أن تعلم التحاقه به وفيما قاله وقفة "وتفسخ" العتيقة "بلا" مراجعة "حاكم"; لأنه ثابت بالنص والإجماع فأشبه الرد بالعيب والشفعة.

"السبب الرابع العنة"

وهي مشتركة بين العجز عن الوطء كما مر بيانه وبين الحظيرة المعدة للإبل والمراد الأول ويعبر عنه بالتعنين "ويثبت" للمرأة "بها الخيار وكذا بالجب إلا إن بقي" من الذكر ما يمكن أن يولج منه "قدر الحشفة" فأكثر (١) ولا يثبت بذلك الخيار "فإن عجز عن الوطء به" أي بالقدر المذكور "أو" عجز عنه "لزمانة" وفي نسخة لزمانته "ضربت له المدة" كالسليم العاجز "لا" يعني يثبت لها الخيار لأجل ما ذكر لا "للخصاء" القائم بزوجها سواء أكان موجوء الخصيتين أم مسلولهما لبقاء آلة الجماع وقدرته عليه ويقال إنه أقدر عليه; لأنه لا ينزل ولا يعتريه فتور.

"فرع" لو "وطئها في القبل" في ذلك النكاح "ثم عن فلا خيار" لها; لأنها عرفت قدرته ووصلت إلى حقها منه والعجز بعده لعارض قد يزول "وإن عن عن امرأة فقط" أي دون امرأة أخرى له "أو عن البكر" (٢) دون الثيب "فلها الخيار" لفوات التمتع وقد يتفق الأول لانحباس شهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة أو حياء ويقدر على غيرها لميل أو أنس أما العجز المحقق لضعف في الدماغ أو القلب أو الكبد أو لخلل في نفس الآلة فلا يختلف بالنسوة قال ابن الرفعة وما قالوه من ثبوت الخيار للبكر يدل على أنه لا يجوز له إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوها إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار (٣) أي لقدرته على الوطء بعد إزالة


(١) قوله إلا أن يبقى قدر الحشفة فأكثر إلخ" شمل ما لو ادعى القدرة ببقية المقطوع وأنكرته الزوجة.
(٢) "قوله وإن عن عن امرأة أو عن البكر إلخ" بعد التأجيل كما في العنين كما نص عليه.
(٣) "قوله إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار إلخ" ليس فيه دلالة على ما ذكره إذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا يدل على تحريم شقها إياه حيث لا ضرر وقد قالوا فإن شقت الرق وأمكن الوطء بطل خياره فكذلك هنا إذا أزالها بأصبعه وأمكن الوطء سقط خياره. ووجه ما ذكرته أنه مأذون له فيه شرعا فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء.