"الثاني ليس للسيد منعها من الفسخ قبل الدخول لإثبات حقه من المهر" لتضررها بتركه "ومتى فسخت وقد وطئها قبل العتق وجب المسمى" لاستقراره بالوطء "أو بعده وهي جاهلة"(١) بعتقها "فمهر المثل" يجب لتقدم سبب الفسخ فكأنه وجد يوم العقد "ومهرها للسيد مطلقا" أي سواء أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أو اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة; لأنه وجب بالعقد "إلا إذا كانت مفوضة" بأن زوجها سيدها كذلك "ووطئها" الزوج "أو فرض لها بعد العتق" فيهما فالمهر لها بناء على أن مهر المفوضة يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد. بخلاف ما إذا وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد; لأنه ملكه بالوطء أو بالفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطء والفرض.
"الثالث خيار العتق على الفور" كما في خيار عيب البيع وغيره "فإن ادعت الجهل بالعتق وأمكن" كأن كان السيد غائبا وقت العتق "فالقول قولها" بيمينها; لأن الأصل عدم علمها وظاهر الحال يصدقها "وإلا" أي وإن لم يمكن بأن كانت مع سيدها بمكان واحد وبعد خفاء العتق عليها "فقوله" أي فالقول قوله بيمينه "وإذا ادعت الجهل بثبوت الخيار صدقت" بيمينها; لأن الأصل عدم علمها ويخالف خيار عيب البيع إذا لم يكن المدعي قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة; لأنه مشهور يعرفه كل أحد وهذا خفي لا يعرفه إلا الخواص "أو" ادعت الجهل "بكونه فورا فكذلك" أي فتصدق بيمينها كنظيره من العيب (٢) والأخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها وقيل لا تصدق والترجيح من زيادته وهو مقتضى كلام الجرجاني وغيره هنا وابن الصباغ وغيره في كتاب اللعان.
ومقتضى كلامه كهؤلاء أنه لا فرق بين من يخفى عليها ذلك ومن لا يخفى بأن تكون قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهله لكن قيده البارزي وصاحب الأنوار كالعبادي في أحد قولين نقلهما عنه الأصل بمن يخفى عليها ذلك قال الزركشي ولا وجه له; لأن كون الخيار على الفور مما أشكل على العلماء فعلى هذه المرأة أولى ونقل هو ونحوه عن ابن يونس ووجه الرافعي القول بعدم تصديقها مطلقا
(١) "قوله أو بعده وهي جاهلة" أي أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرى. (٢) "قوله أي فتصدق بيمينها كنظيره من العيب إلخ" وهذا هو المذهب.