للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخيار سواء أكان المهر دينا أم عينا بيد الزوج أو بيد سيدها وهو باق أو تالف "لا عكسه" بأن عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له; لأنه ليس في معنى المنصوص عليه فإنه لا يتعير باستفراش الناقصة ويمكنه الخلاص بالطلاق.

"ولا أثر" في ثبوت الخيار "للكتابة" للأمة "وعتق البعض" منها (١) لبقاء النقصان وأحكام الرق ويتوقف خيار العتق "على بلوغ صبية وإفاقة مجنونة" لعدم اعتبار قولهما ولا يقوم الولي مقامهما في ذلك; لأنه خيار شهوة وطبع.

"وللزوج الوطء" للعتيقة "ما لم تفسخ" لبقاء النكاح "فإن عتق هو معها استقر النكاح" فلا خيار لها. "وكذا" لو عتق "قبل فسخها" (٢) لزوال الضرر وكما في نظيره من الرد بالعيب بعد زواله وفي الأخذ بالشفعة بعد بيع ما تستحق به الشفعة ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبات خلافه فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ (٣) وهو ظاهر كلامهم.

"فروع" ثلاثة الأول "لو عتقت في عدة" طلاق "رجعي فلها" في العدة "الفسخ" لتقطع عن نفسها تطويل العدة وسلطنة الرجعة "و" لها "تأخيره" إلى الرجعة ولا يبطل خيارها; لأنها بصدد البينونة وقد لا يراجع فيحصل الفراق من غير أن يظهر من جهتها الرغبة عنه "لا" أي لها ما ذكر لا "الإجازة" أي لا تنفذ منها; لأنها محرمة صائرة إلى البينونة فلا يلائم حالها الإجازة بخلاف الفسخ فإنه يؤكد التحريم "فإذا فسخت بنت على" ما مضى من "العدة" كما لو طلق الرجعية "وعدتها عدة حرة" كما سيأتي في بابها.

"ومن طلقت" طلاقا "بائنا قبل فسخها بعتق أو عيب بطل خيارها" لانقطاع النكاح وليس كالطلاق في الردة حتى يوقف; لأن الانفساخ بها يستند إلى حالتها فيتبين عدم مصادفة الطلاق النكاح والفسخ بالعتق أو بالعيب لا يستند إلى ما قبله أما من طلقت رجعيا قبل ذلك ولم تنقض عدتها فلا يبطل خيارها كما علم مما مر.


(١) "قوله وعتق البعض منها" أي بأن كان معتقها معسرا.
(٢) "قوله وكذا لو عتق قبل فسخها" الحكم فيما إذا عتق مع فسخها كذلك.
(٣) "قوله فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم أر فيه نقلا.