للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي مشقوقة الأذن محمول على كراهة التنزيه أو على ما أبين منه شيء بالمشرق "إلا إن أبين جزء منها، ولو يسيرا أو فقدت الأذن" منها "خلقا" (١) لفوات جزء مأكول "ولا" تجزئ "هزيلة ذهب مخها" بخلاف ما إذا كان بها بعض هزال، ولم يذهب مخها للخبر السابق "و" لا "مجنونة" (٢)، وهي التي "قل رعيها"; لأن ذلك يورث الهزال.

"ويجزئ الفحل والأنثى، وإن كثر نزوانه" أي الفحل "وولادتها" أي الأنثى، فلو كانت حاملا لم تجز; لأن الحمل يهزلها نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب (٣) قال الأذرعي وجزم به الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم وفي بيوع الروضة وصداقها ما يوافقه وقال ابن الرفعة المشهور أنها تجزئ; لأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين فهو كالخصي ورد بأن الجنين (٤) قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة "ولو فقدت الضرع والألية أو الذنب خلقا أجزأت" أما في الأولين فكما يجزئ ذكر المعز بخلاف المخلوقة بلا أذن كما مر; لأن الأذن عضو لازم غالبا، وأما في الثالث فقياسا على ذلك "لا" إن كان الفقد لذلك "بقطع، ولو لبعض" منه "أو" بقطع "بعض لسانها" لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم "ولا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير" كفخذ; لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو لنقصان اللحم وكون العضو لازما للجنس. "ويجزئ خصي وموجوء" أي مرضوض عروق البيضتين; لأنه "ضحى بكبشين موجوءين" رواه الحاكم


(١) "قوله أو فقدت الأذن خلقا" قال الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا استحشفت بالكلية منعت قطعا، وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل. ا هـ. قال الزركشي ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل، وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع، وإلا فلا.
(٢) "قوله، ولا مجنونة"، ولا تجزئ الهيماء، وهي التي لا تروى بقليل الماء، ولا بكثيره والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم.
(٣) "قوله نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب" ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب; لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها.
(٤) "قوله ورد بأن الجنين إلخ" وأيضا فلحم الحامل رديء ع.