وصححه (١) ; ولأن ذلك يزيد اللحم طيبا وكثرة وبه ينجبر ما فات من البيضتين مع أنهما لا يؤكلان عادة بخلاف الأذن "ولا يضر عدم القرن و" لا "كسر" له "لم يعب اللحم"، وإن دمي بالكسر; لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره "وغيرها"، وهي ذات القرن "أولى" للاتباع السابق ولخبر "خير التضحية الكبش الأقرن"(٢) رواه الحاكم وصحح إسناده; ولأنها أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب.
"ولا يمنع" من الإجزاء "ذهاب بعض الأسنان"; لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم "فلو ذهب الكل منع"; لأنه يؤثر في ذلك وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك (٣) وعبارة البغوي وغيره ويجزئ مكسور سن أو سنين، وهي ظاهرة في ذلك ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي.
"فرع" في صفة الكمال "استكثار القيمة" في الأضحية بنوع "أفضل من" استكثار "العدد" منه "بخلاف العتق"، فلو كان معه دينار ووجد به شاة سمينة وشاتين دونها فالشاة أفضل، ولو كان معه ألف وأراد عتق ما يشتريه بها فعبدان خسيسان أفضل من عبد نفيس; لأن المقصود هنا اللحم، ولحم السمين أكثر وأطيب، والمقصود من العتق التخليص من الرق وتخليص عدد أولى من تخليص واحد "واللحم" أي كثرته "خير من" كثرة "الشحم" قال في الأصل إلا أن يكون لحما رديئا وأجمعوا على استحباب السمين في الأضحية واستحبوا تسمينها فالسمينة أفضل من غيرها لما مر في باب الهدي "وأفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز"، ثم شرك من بدنة، ثم من بقرة اعتبارا بكثرة اللحم غالبا ولانفراده بإراقة دم فيما قبل الشرك وفي الصحيحين في الرواح إلى الجمعة تقديم البدنة، ثم البقرة، ثم الكبش "وسبع شياه أفضل من بدنة" بعير أو بقرة (٤) ; لأن لحمها أطيب والدم المراق لذبحها أكثر، والقربة تزيد بحسبه
(١) وأصله عند ابن ماجة في كتاب الضحايا باب أضاحي رسول الله ﷺ حديث "٣١٢٢". (٢) أخرجه الحاكم "٤/ ٢٥٤" حديث "٧٥٥" وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٣) "قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله، ثم شرك من بدنة وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بعير أو بقرة"==