"فصل" لو "ساقاه على نوع" كصيحاني "بالنصف و" على نوع "آخر" كعجوة "بالثلث صح" العقد "إن عرفاهما" أي النوعين أي قدر كل منهما وإلا فلا لما فيه من الغرر.
فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر قال في الأصل، وإن ساقاه على النصف من كل منهما جاز، وإن جهلا قدرهما قال الرافعي قال ابن الصباغ والفرق أن قدر حقه في هذه معلوم بالجزئية، وإنما المجهول النوع والصفة، وفي تلك القدر مجهول أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولا؛ لأن المستحق على تقدير نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى تقدير بالعكس والأول أكثر من الثاني.
"وإن ساقاه" في نوع "بالنصف على أن يساقيه في آخر بالثلث" قال في الأصل أو على أن يساقيه العامل على حديقته "فسد الأول" للشرط الفاسد "وكذا الثاني لو عقده جاهلا" بفساد الأول وإلا فيصح وتقدم نظيره في البيع والرهن، أو قال له ساقيتك "على النصف" إن سقى بالدالية "فإن سقى بالمطر فبالثلث بطل" العقد للجهل بالعمل والعوض.
"فرع" لو "ساقى شريكه المناصف" له في الشركة "على الثلثين" فأكثر "صح" وقد شرط له في مسألة الثلثين ثلث ثمرته فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث (٢)"أو" ساقاه على "النصف فما دونه فلا" يصح لخلو المساقاة عن العوض بل شرط عليه في مسألة ما دون النصف أن يترك بعض ثمرته أيضا "ولا أجرة له" إذا عمل؛ لأنه لم يطمع في شيء "أو" ساقاه "على الكل بطل و" لكن "له" عليه "الأجرة" لأنه عمل طامعا، وقيده الغزالي - كإمامه – تفقها ـ بما إذا لم
(١) "قوله: أو أن الثمرة بيننا" أو على أن كل الثمرة لك أو لي فسد العقد، وإذا عمل استحق الأجرة في الصورة الأولى دون الثانية على الأصح فيهما، وقيل إن علم فساد العقد لم يستحقها. (٢) "قوله: فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث" مقتضاه أن صورة المسألة إذا قال ساقيتك على نصيبي حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك وبهذا صور أبو الطيب تبعا لما أفهمه كلام المزني لكن كلام غيرهما يقتضي عدم الفرق.