للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمل المنع مطلقا سدا للباب "فإن أقام دافعا استرد" ما سلمه (١) "فلو سأل" الخصم "والكاتب بالحكم تحليفه" أي المدعي "أنه ما استوفى" منه الحق أو أنه ما أبرأه منه "فهل يجاب" إليه. كما لو ادعى عنده ابتداء أو لا; لأن الكاتب حلفه "وجهان" أرجحهما في الأنوار الثاني (٢) ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب والماوردي والبندنيجي وغيرهم نعم إن ادعى إيقاع ذلك بعد الحكم فله تحليفه بلا شك "أو" سأل تحليفه "أنه لا يعلم عداوة الشهود (٣) له أجيب" إليه بخلاف ما لو سأل تحليفه أنه لا عداوة بينه وبينهم كما صرح به الماوردي والروياني ومن هنا زاد المصنف يعلم على قول أصله أو لا عداوة بينه وبين الشهود "أو" تحليفه "أنهم عدول لم يجب" بل يكفي تعديل الحاكم إياهم بخلاف ما لو سأل تحليفه أنه لا يعلم فسقهم (٤) كما سيأتي في الدعاوى


(١) "قوله فإن أقام دافعا استرد ما سلمه" لإخفاء أنه إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أنه على حجته من قادح في البينة بجرح أو غيره ومن المعارضة ببينة يقيمها على إبراء أو قضاء أو نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه
(٢) "قوله أرجحهما في الأنوار الثاني"، وهو الأصح
(٣) "قوله أو إنه لا يعلم عداوة الشهود" أو أن فيهم رقا أو بينه وبينهم من النسب ما يمنع قبول شهادتهم له أو أنهم يجرون لأنفسهم بها نفعا أو يدفعون بها عنهم ضررا
(٤) "قوله بخلاف ما لو سأل تحليفه أنه لا يعلم فسقهم" أي أو كذبهم أو نحوه مما لو أقر به الخصم لنفعه