للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب، وهو يقتضي الاعتداد بسماعه بخلاف سماع القاضي المستقل ومقابل الأشبه عدم الجواز كإنهاء أحد القاضيين في البلد إلى الآخر لإمكان حضور الشهود عنده "وليبين" القاضي الكاتب "الحجة" أهي بينة أو شاهد ويمين أو يمين مردودة ليعرفها المكتوب إليه فقد لا يرى بعض ذلك حجة "ويسمي له الشهود ليبحث عنهم". والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم (١) ; لأن أهل بلدهم أعرف بهم فإن لم يفعل فعلى الثاني البحث والتعديل وإذا عدلهم الأول فليس للثاني إعادة التعديل قال الأذرعي وينبغي أن يكون محله (٢) في القاضي الموافق في المذهب في التعديل لا المخالف وفي نسخة وليبحث بالواو

"فلو عدلهم" الكاتب "وسكت عن تسميتهم كفى" كما في الحكم ولا حاجة هنا إلى تحليف المدعي كما صرح به الأصل "وللخصم تجريحها" أي الحجة والأولى تجريحهم "ويمهل له" أي لتجريحهم أي لإقامة البينة به "ثلاثا" من الأيام فأقل بحسب الحاجة إذا استمهل له; لأنها مدة يسيرة لا يعظم ضرر المدعي بتأخير الحكم فيها وبالمدعى عليه حاجة إليها وكذا لو قال أبرأتني أو قضيت الحق واستمهل ليقيم البينة عليه "لا" إن استمهل "ليذهب إلى الكاتب ويجرحهم عنده" أو ليأتي من بلده ببينة أخرى دافعة فلا يمهل "بل يسلم المال" للمدعي قال الإسنوي (٣) ويظهر أن محله إذا توقف على أكثر من ثلاثة أيام وكلام الروياني يدل عليه (٤)


(١) "قوله والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم" ينبغي أن يكون محله إذا كان يجوز أن يكون هناك من يمكن أن يعدلهما أما لو لم يكن وعلم الكاتب أنه لا يمكن تعديلهما هناك إما لعدم من يعرفهما ثم لبعد الدار أو لغير ذلك فالوجه وجوب تعديلهما ببلدهما ثم المكاتبة بما شهدا به غ
(٢) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يكون محله إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله قال الإسنوي": أي وغيره ويظهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله وكلام الروياني يدل عليه" يشبه أنه مراد الأئمة فإنهم عللوا المنع بالأمر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال الإمام أنه لم يأل جهدا ولم يقصر لبطل أثر القضاء على الغائب ورأيت في العمدة للفوراني فإن قال المكتوب عليه أنا أقيم البينة على جرحهم فله ذلك لكن بشرط أن يثبت أولا أن الذين شهدوا عليه هؤلاء ثم يقيم البينة على جرحهم فإن استمهل مدة ليخرج إلى القاضي الكاتب وينجز كتابا بأسماء الشهود ثم يقيم البينة ها هنا على الجرح فإنه يمهل قدر ما يمكنه ذلك ا هـ وقال في الإبانة: إذا استمهل حتى يذهب إلى القاضي الكاتب ويبين الشهود بالجرح يمهل غ.