للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ومن صالح عن ألف حال بخمسمائة مؤجلة فليس بمعاوضة"بل هو مسامحة بحط خمسمائة وبإلحاق أجل بالباقي والأول سائغ دون الثاني "فيصح الإبراء"من الخمسمائة "لا التأجيل، وفي عكسه"بأن صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالة "يبطل"; لأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي، والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض، ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل، وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك.

"فرع لا يصح صلح الحطيطة، ولا الصلح عن القصاص"في نفس أو دونها "ولا صلح الكفار"عن الكف عن دمائهم وأموالهم "على مال بلفظ البيع"; إذ لا دخل له فيها، ولأن العين في الأولى ملك المدعي فإذا باعها ببعضها فقد باع ملكه بملكه أو باع الشيء ببعضه، وهو محال "بخلاف غيرها"من بقية صور صلح المعاوضة يصح بلفظ البيع; لأنه بيع، وتعبيره بمال في صلح الكفار قاصر بخلاف تعبير أصله بشيء يأخذه منهم فإنه يتناول غيره كفك أسرى منا في أيديهم (١) "ولو صالح عن إبل الدية لم يصح"لجهل صفتها كما لو أسلم في شيء لم يصفه.

"فرع وإن ترك الوارث حقه لأخيه"مثلا كأن قال: تركت حقي "من التركة"لك "فقيل لم يصح"وحقه بحاله لتعين التمليك والقبول في أعيانها والإبراء في ديونها، وينبغي أن يكون ذلك كناية (٢) حتى تصح مع النية "وإن صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا معينة بألفي درهم لم يجز، وإن كانت دينا" له في ذمة غيره فصالح عنها بألفي درهم "جاز لاستيفاء الألف والاعتياض عن الذهب بالألف الآخر"أشار به إلى قول أصله: والفرق أنه إذا كان المبلغ في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر وإذا كان معينا كان الصلح عنه اعتياضا، فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم، وهو من صور مد عجوة بخلاف مسألة الإمام السابقة; لأن الصلح فيها صلح حطيطة فبعد فيها الاعتياض.


(١) قوله فإنه يتناول غيره كفك أسرى منا إلخ"هو مفهوم من تعبيره بالأولى.
(٢) "قوله: وينبغي أن يكون ذلك كناية إلخ"أشار إلى تصحيحه.