للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو أسقطت المعتدة حق السكنى" عن الزوج في المستقبل "لم تسقط؛ لأنها تجب يوما يوما فيكون" ذلك "إسقاطا" للشيء "قبل الوجوب" له، وهو لا يصح "وإن وطئت مزوجة بشبهة فاعتدت" أي صارت في العدة "ووطئها الزوج لم تنقطع العدة إذ لا عدة بوطئه كالزنا".