للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وردت، وهي الخمس في الموضحة والسن، وإيجاب ثلاثة أبعرة وثلث لأنملة غير الإبهام لم يرد بخصوصه بل لزم من توزيع ما للإصبع على أجزائها "ومتى عدمت" أي الغرة بأن لم توجد سليمة بثمن المثل فأقل "فخمسة أبعرة" كما روي عن زيد بن ثابت وغيره; ولأنها مقدرة بها فإذا عدمت أخذ ما هي مقدرة به لا قيمتها; ولأن الإبل هي الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص عليه; ولأن القيمة قد تبلغ دية كاملة أو تزيد عليها، ولا سبيل إلى إيجابها فإن عدمت الإبل قومت الخمس، وأخذت قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن عدم بعضها أخذت قيمته مع الموجود، وقد نبه على ذلك في الأصل "، ولا يجبر على قبول خصي ومعيب"، ولو خنثى واضحا قال في الأصل، ولا كافر، وهو محمول بقرينة ما مر (١) في البيع على كافر ببلد تقل فيه الرغبة أو على مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس أو نحوه وكأن المصنف حذفه لذلك "والاعتياض عنها" أي عن الغرة "كالاعتياض عن إبل الدية" فلا يصح.


(١) "قوله: وهو محمول بقرينة ما مر إلخ" أشار إلى تصحيحه.