للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غيره تغليبا للنجاسة، ولتولده منها (١)، والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق، والحرية، وأشرفهما في الدين، وإيجاب البدل، وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة، وتحريم الذبيحة، والمناكحة"و" لا"ميتة"، وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وتحريم ما ليس بمحترم، ولا بمستقذر، ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، والميتة مازال حياته لا بذكاة شرعية"و" لا"شعرها" (٢)، وعظمها لأن كلا منهما تحله الحياة لأنه ينمو، والعظم يحس، ويألم، وفي معناه الصوف، والوبر، والريش، والشعر بفتح العين أفصح من إسكانها"غير" ميتة"آدمي، وسمك (٣)، وجراد، وصيد لم تدرك ذكاته"، وإن مات بالضغطة"وجنين مذكاة" لحل تناولها في غير الآدمي على أن الأخيرين ليسا ميتة بل جعل الشارع هذا ذكاتهما، ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى، وإن لم تباشره السكين ذكره في المجموع (٤).

وأما الآدمي فلقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء المسلم، والكافر، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان (٥)، وأما خبر الحاكم لا تنجسوا موتاكم


(١) "قوله: ولتولده منها فكان مثلها" قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح ش.
(٢) "قوله: ولا شعرها" شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته.
(٣) "قوله: وسمك" أي ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا.
(٤) يشير إلى ما رواه أبو داود في سننه ٣/ ١٠٣ حديث ٢٨٢٨ عن جابر أن رسول الله قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" والدارمي ٢/ ١١٥ حديث ١٩٧٩، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٢٠٦ حديث ٥٨٨٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٢٧ حديث ٧١٠٨. ورواه الترمذي ٤/ ٧٢ حديث ١٤٧٦ مرفوعا عن أبي سعيد الخدري، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٧ حديث ٣١٩٩، وأحمد في مسنده ٣/ ٣١، حديث ١١٢٧٨، وهو حديث صحيح.
(٥) "قوله: لا نجاسة الأبدان" أو أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها=