فإن المسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا (١) فجرى على الغالب (٢).
وإذا ثبت أن الميتة غير ما ذكر نجسة"فميتة دود نحو خل، وتفاح نجسة لكن لا تنجسه (٣) لعسر الاحتراز عنها"ويجوز أكله معه" (٤) لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا، وأكله مع ما لم يتولد منه"، ولا ينجس ماء و" لا"مائع" غيره"بميتة لا نفس لها سائلة" (٥) بفتحها، ونصبها، ورفعها بالتنوين فيهما على ما في المجموع أي لا دم لها يسيل عند شق جزء منها في حياتها"وإن طرحت" فيه"كزنبور" بضم أوله"وعقرب"، ووزغ، وذباب، ونحل، وقمل، وبرغوث لخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء (٦) زاد أبو داود، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء (٧)، وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به. وقيس بالذباب
= غالبا. (١) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأورده البخاري تعليقا عن ابن عباس من قوله بلفظ: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. (٢) "قوله: فجرى على الغالب" ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث والجنب بخلاف نجس العين. (٣) "قوله: لكن لا تنجسه" إذا لم تغيره. (٤) "قوله: ويجوز أكله معه" قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل فكالمنفرد فتحرم في الأصح. ا هـ. (٥) "قوله: بميتة لا نفس لها سائلة" ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة ت. (٦) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، حديث ٣٣٢٠. (٧) صحيح: رواه أبو داود ٣/ ٣٦٥، كتاب الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام، =