"وإن جرحها" أي الحامل "فأجهضت" جنينا ميتا "فأرش" يجب للجرح مقدرا وغير مقدر "وغرة" تجب للجنين "ولو ضربها" فألقت جنينا ميتا "وبقي" فيها "شين فغرة وحكومة" تجبان.
"فصل" لو أقر بجناية على حامل ثم "أنكر الإجهاض" للجنين بأن قال إنها لم تجهض أو لم تجهضيه بل هو ملتقط "أو" أنكر "خروجه حيا" بأن قال خرج ميتا فالواجب الغرة، وقال الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية "صدق" المنكر بيمينه عملا بالأصل فعلى الوارث البينة بما يدعيه "وتقدم بينة الوارث" إن أقام كل منهما بينة بما ادعاه; لأن معها زيادة علم "وتقبل هنا النساء"(١) ; لأن الإجهاض والاستهلال أو نحوه لا يطلع عليه غالبا إلا النساء كالولادة فيقبلن على ذلك "لا على" أصل "الجناية"(٢)، وإنما يقبل فيه الرجال صرح به الأصل، وعلله المتولي بأن الضرب مما يطلعون عليه غالبا لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامرأتين (٣) حكاه عنه الأذرعي ثم قال: وما قاله هو قضية ما يأتي في الشهادات من أن الجناية التي لا تثبت إلا المال كقتل الخطأ تثبت بذلك "وإن ادعى أن الإجهاض أو موت من خرج حيا" كان "بسبب آخر" أي غير الجناية "فإن كان" الإجهاض أو الموت عقب الجناية أو بعد مدة وكان "الغالب بقاء الألم" في الأم أو الجنين "إليه" أي إلى الإجهاض والموت "صدقت هي"
= قيمة دية الرجل المسلم في العمد، وعمد الخطأ خمس من الإبل خمساها بعيران خلفتان وثلاثة أخماسها، وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني فإن لم يكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان، وإن كانت خطأ أدت عاقلته أي غرة شاءت، وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ. ا هـ. وهو نص في التغليظ، ولفظ الحاوي الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ أو شبه عمد، والغرة في الحالين على العاقلة تخفيفا، وتغليظا كدية النفس. ا هـ. فوافق النص، وقال إبراهيم المروزي إن وجدت الغرة أخذت، ولا تغليظ، وإن عدمت، وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ أيضا، وإن قلنا لها بدل مقدر، وهو خمس من الإبل فالظاهر أنها لا تغلظ، وقيل تغلظ والأول أصح. ا هـ. والمذهب هو المنصوص، وقال البندنيجي: فإن كان خطأ فقيمتها قيمة خمس من الإبل أخماسا، وإن كان شبه عمد فقيمة خمس من الإبل أثلاثا ويعتبر التخفيف والتغليظ. (١) "قوله: ويقبل هنا النساء" أي المتمحضات. (٢) "قوله: لا على أصل الجناية" فلا يقبل فيه النساء المتمحضات. (٣) "قوله: لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامرأتين" أشار إلى تصحيحه