ذلك "لينتفع بعلمه أو ليكتفي" من بيت المال (١)"وإن كان هناك دونه استحب له القبول وكذا الطلب"، وإنما يستحبان "إذا وثق بنفسه" أما عند الخوف عليها فيحترز (٢) ; لأن أهم العزائم حفظ السلامة وبما تقرر علم أنه لو حذف لفظة كذا كان أولى
"وحرم" على الصالح "للقضاء طلب" له (٣)"وبذل مال لعزل" قاض "صالح" له "ولو" كان "دونه وبطلت" بذلك "عدالته" فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة كما سيأتي; لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام "ولو وجب أو استحب طلبه جاز بذل المال و" لكن "آخذه ظالم" كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز له بذل المال ليولى ويجوز له بذله لئلا يعزل ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى، وهو سبق قلم (٤)
"وكذا يستحب بذله لعزل" قاض "غير صالح" للقضاء لما فيه من تخليص الناس منه لكن آخذه ظالم "ولا يجب" على من تعين عليه القضاء "طلب و" لا "قبول" له "في غير بلده (٥) " لما فيه من الهجرة وترك الوطن وفارق سائر فروض الكفايات بأنه يمكن القيام بها والعود إلى الوطن والقضاء لا غاية له مع قيام حاجة
(١) "قوله لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال" قال البلقيني: ويزاد ما إذا كان المثل يرتكب أمورا يضعف مدركها فيندب له الطالب وقد يقوى الإيجاب ولا سيما إذا كانت تلك الأمور ينقض القضاء فيها أو كان لا يقوم بكفاية الناس في خصوماتهم وأحوالهم إلا بجهد وتعب وتكلف وربما تأخر بعض القضايا للكثرة فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر (٢) "قوله أما عند الخوف فيحترز إلخ" قال الزركشي: وقضيته جواز الإقدام لكن قطع في الذخائر بوجوب الامتناع، وهو الأشبه (٣) "قوله وحرم طلب له" أي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير (٤) "قوله، وهو سبق قلم" تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رأيته في الروضة فلا يجوز له (٥) "قوله ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده" قال الأذرعي: ويتعين حمل كلام الأئمة الذي نقله الرافعي على ما إذا كان في المبعوث إليها أو بقربها صالح للقضاء وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك وحينئذ لا ريب في وجوب ذلك على الإمام ووجوب امتثال أمره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل