ونحوها وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بما مر أن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره بخلاف زكاة الفطر، والتصريح بثبوت الفدية في ذمة الزمن من زيادة المصنف.
"ولو نذر الهرم والزمن صوما لم يصح" نذرهما لما مر من أنه لم يخاطب بالصوم ابتداء بل بالفدية "ولو قدر" من ذكر "على الصوم بعد الفطر لم يلزمه" الصوم قضاء لذلك وبه فارق نظيره في الحج عن المعضوب إذا قدر عليه وكلامه في هذه شامل للزمن بخلاف كلام أصله وظاهر أن من اشتدت مشقة الصوم عليه كالهرم والزمن في هذه والتي قبلها كما شمله كلام أصله وتعبيره بمن عجز لهرم أعم من تعبير أصله بالشيخ الهرم.