للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمن" والرجوع في ذلك إلى أهل العرف فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر لزمه غرامة ما تلف.

"ومن أكره رجلا على غسل ميت ليس له تركة ولا في بيت المال سعة لزمته الأجرة" له لأنه مما يستأجر عليه "إلا" إن أكرهه عليه "الإمام" فلا يلزمه الأجرة لأن غسله فرض كفاية فإذا فعله بأمر الإمام وقع عن -. الفرض أما إذا كان له تركة فمؤنة تجهيزه في تركته، أو لم تكن وفي بيت المال سعة ففي بيت المال فيستحق المكره الأجرة وهذا إنما هو في المستثنى دون المستثنى منه وإن اقتضى كلامه كأصله أنه فيهما وقد تخلص من ذلك جماعة من مختصري الروضة بقولهم: لو أكرهه بعض الرعية على غسل ميت لزمه أجرة المثل، أو الإمام وللميت تركة وجبت فيها وإلا ففي بيت المال إن وسع وإلا فلا شيء.

"وللأب استئجار ابنه الصغير" المميز "لإسقاط نفقته عنه" كما يشتري ماله.