"وفي" منع "الذمي" من ذلك "وجهان" رجح منهما ابن الرفعة والسبكي (١) عدم المنع؛ لأن ضرره لا يتأبد "وله" أي الجالس للمعاملة "التظليل" على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به "لا البناء" لدكة أو لما يظلل به، أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان (٢)، "ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه" وقوله " وآلته " من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه "ولا يضيق عليه" أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل، والوزن والأخذ، والعطاء "فيمنع" أي فله أن يمنع "واقفا" بقربه "إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين" الأولى قول أصله " المعاملين ""إليه" قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة.
"ولو أقطعه إياه الإمام" ارتفاقا: "جاز" أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة؛ لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر، أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا "لا" إن أقطعه "بعوض" عبارة الروضة: وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ (٣) ممن يرتفق بالجلوس، والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف "ولا" إن أقطعه "تمليكا" وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي "وإن سبق اثنان" إلى مكان منه "أقرع بينهما" لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي.
(١) "قوله: رجح منهما ابن الرفعة والسبكي" أي وغيرهما عدم المنع وهو الراجح. (٢) "قوله: احتمالان" أوجههما جوازه عند جريان العادة. (٣) "قوله: وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ إلخ" قال الأذرعي وموضعه إذا لم يبن دكة أو نحوها فإن بنى لزمته الأجرة كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب أن منفعة الشارع مضمونة بالتفويت لكن ذاك في المتعدي والكلام هنا في غيره.