للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: لو قام المعين" ولو بلا عذر من مكانه "ليعود (١) " إليه "فهو أحق بمكانه ما لم يمض زمن ينقطع فيه عنه إلافه" للمعاملة لخبر مسلم "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به" (٢)، ولأن الغرض من تعين المكان أن يعرف فيعامل فإن مضى ذلك بطل حقه، وإن ترك فيه شيئا من متاعه، أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام كما صرح به الأصل "وكذا المجالس" المعينة "بأسواق يجتمع لها في وقت" من كل أسبوع، أو كل شهر، أو كل سنة يأتي فيها التفصيل المذكور، وإذا لم ينقطع حقه بقيامه منه "فإن جلس غيره" فيه "مدة غيبته القصيرة" وهي التي غاب عنه زمنا لا ينقطع عنه فيه إلافه "ولو معاملا" إلى أن يعود "جاز" لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال "ومن ضيق الشارع بآلة بناء ونحوها" مما وضعه ارتفاقا لينقلها شيئا فشيئا وكان "يضر" المارة "ضررا ظاهرا منع" وإلا فلا "وإلا انتقل" منه "إلى مكان آخر" أو ترك المعاملة كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "أو كان جلوسه" فيه "للاستراحة" أو نحوها وانتقل منه ولو بنية العود إليه "بطل حقه بقيامه".

"فصل من جلس في المسجد (٣) لتدريس" لعلوم متعلقة بالشريعة "وإفتاء" فيها "وإقراء" لقرآن (٤)، أو حديث "و" سماع "درس بين يدي مدرس فكجالس بمقعد سوق (٥) " فيما مر فلا يبطل حقه بمفارقته الموضع؛ لأن له


(١) "قوله: لو قام المعامل ليعود إلخ" لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في موضع من السوق انقطع حقه وخرج بقوله ليعود إليه ما لو فارقه تاركا لحرفته أو باذلا حقه لآخر فإن حقه يبطل ولو اعتدل ظن الإعراض وعدمه لم يبطل.
(٢) رواه مسلم، كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، حديث "٢١٧٩".
(٣) "قوله: من جلس في المسجد إلخ" لا مدخل لإقطاع الإمام فيه وفي رحبته.
(٤) "قوله: وإقراء لقرآن" قال والد الناشري: سئلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فأجبت بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله وإلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن الضبة الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل أن النبي فعل المكروه لبيان الجواز.
(٥) "قوله: فكالجالس بمقعد سوق" قال الأذرعي ويتجه أن محل الاختصاص إذا كان أهلا للجلوس فيه أما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له ولو سبق اثنان إلى مكان … =