غرضا في ملازمته ليألفه الناس وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي (١) والغزالي وقال: إنه أشبه بمأخذ الباب ونقل عن الماوردي أنه يبطل حقه بذلك (٢) لقوله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥] زاد النووي قلت وهو ما حكاه في الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء وعن مالك أنه أحق فمقتضى كلامه أن الشافعي وأصحابه من الجمهور - زاد الأذرعي وقال - يعني الماوردي -: إن القول بأنه أحق ليس بصحيح. وقال في البحر إنه غلط والظاهر أن ما حكاه الماوردي هو المذهب المنقول وهو ما ارتضاه الإمام كأبيه قال وقول النووي في شرح مسلم إن أصحابنا قالوا: إنه أحق به (٣)، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه؛ الظاهر أنه أخذه من كلام الرافعي مسلما، والمنقول ما قدمناه (٤)، وما قاله العبادي والغزالي تفقه لا نقل كما أشار إليه ابن الرفعة بالنسبة إلى الغزالي وصرح به غيره بالنسبة إليهما وعلى ما قالاه يشبه أن يكون محله في الجوامع العظام انتهى.
والماوردي مخالف في مجالس الأسواق أيضا كما نبه عليه الإسنوي، والأوجه خلاف قوله في الموضعين وهو ما جزم به المنهاج كأصله "أو" جلس فيه "للصلاة واستماع" لحديث أو وعظ "وقام" من موضعه أي فارقه "بلا عذر
=واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث "الاستهام في الصف الأول" قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يقدم المدرس من رآه أولى بالمجلس لفضله وعلمه وإفادته واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمه غير مرجو الفلاح. وقوله: قال الأذرعي ويتجه أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله: وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ" وهو الراجح. (٢) "قوله: ونقل عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك" يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد الأسواق وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها: إنه إذا قام بطل حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد أيضا. (٣) "قوله: فما لم يفارقه فهو أحق به". شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع. (٤) "قوله: والمنقول ما قدمناه" لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي على أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي؛ إذ الخاص يقضي على العام قال الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة ا هـ. الأصح أنه مكروه.