المباح لا يلزم بالنذر" كما مر فإن قلت الهبة قربة "قلت" نعم "الهبة قربة إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة، ولا محرمة فكانت مباحة والله أعلم" وفيه نظر والوجه انعقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت (١) كذا فلله علي أن أصلي ركعتين.
"فرع لو نذر كسوة يتيم لم يجزه يتيم ذمي" أي كسوته; لأن مطلق اليتيم في الشرع للمسلم، وعلله القاضي وغيره بأنه لا يجوز وضع الكفارة فيه فكذا النذر ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم (٢).
(١) "قوله، وإن فرق بينه وبين قوله إن فعلت إلخ" الفرق بينهما واضح; لأن هذا ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه، ولا لجاج إذ ليس فيه منع نفسه من شيء، ولا حثها عليه وفي فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها: إن جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء; لأنه نذر تبرر. (٢) "قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم" أشار إلى تصحيحه.