التعليق فلغا "وكذا إذا" وفي نسخة إن "قال إن ملكت" أو إن شفى الله مريضي وملكت "هذا" العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر فينعقد نذره في الأولى دون الثانية بشقيهما.
"فرع" لو "نذر الإمام أن يستسقي"(١) للناس "لزمه الخروج بالناس" في زمن الجدب "وأن يؤمهم" في صلاة الاستسقاء ويخطب بهم; لأن ذلك هو المفهوم منه قال في الأم فإن سقوا قبل الخروج خرج واستسقى وكان قضاء كما لو نذر أن يصوم يوما ففاته فلو نذر أن يستسقي لنفسه فهو كغيره وقد ذكره بقوله "وغيره إن نذر"(٢) أن يستسقي "تلزمه الصلاة" للاستسقاء، ولو "منفردا فإن نذر الخروج" أي الاستسقاء "بالناس لم ينعقد" نذره; لأنهم لا يطيعونه، وهذا ما نقله الأصل عن البغوي قال الزركشي، وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب على أنه يلزمه ذلك بنفسه، وعبارة الجرجاني عن النص لو نذر غير الإمام أن يستسقي مع الناس كان عليه أن يخرج بنفسه، ولم يكن عليه أن يخرج بالناس; لأنه لا يملكهم والحق أنه لا خلاف (٣) بل ما نقله معلوم من تعليلهم فقولهم لم ينعقد نذره أي بالنسبة لاستسقائه بالناس.
"وإن نذر أن يخطب، وهو من أهلها" أي الخطبة "انعقد" نذره "ولزمه القيام فيها" كما في الصلاة المنذورة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، وهذا ما اقتضاه كلام أصله نقلا عن البغوي أيضا قال الأذرعي وغيره: والمذهب ما نص عليه الشافعي من أن هذا في الإمام الخاطب بالناس، وإلا فيجوز أن يخطب قاعدا قال أعني الأذرعي وقد تقرر أن المنفرد يسن له أن يصلي، ولا يخطب وقضيته أنه لا يلزمه الخطبة بالنذر.
"فرع في فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا لغو" إن لم يحكم بصحته حاكم يراه بمذهب معتبر "لأن
(١) "قوله لو نذر الإمام أن يستسقي مع الناس إلخ" لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب لزمهم على الأصح; لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب، ويسألوا الزيادة لأنفسهم أو نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها. (٢). "قوله وغيره إن نذر إلخ" قال شيخنا أي غير الإمام. (٣) "قوله، والحق أنه لا خلاف إلخ" أشار إلى تصحيحه.