جزم صاحب الأنوار والمصنف في شرح الإرشاد قال العمراني في البيان، وهو الذي يقتضيه المذهب.
"وإن نذر الصوم وشرط أن لا يفطر في المرض لم يلزمه الوفاء به في المرض"; لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب شرعا.
"وإن نذر أن لا يفر من ثلاثة" فأكثر "من الكفار وقدر" على مقاومتهم "انعقد" نذره، وإن لم يقدر عليها فلا.
"ولو نذر الإحرام بالحج في شوال أو من بلد كذا انعقد"نذره.
"فرع لو عين للجهاد" الذي نذره "جهة أجزأه" عنها جهة "مثلها في المسافة و" قدر "المؤنة" لاستوائهما في نظر الشرع حينئذ قال الأذرعي: ويشبه (١) تعين التي عينها إذا كان الجهاد فيها أعظم أجرا، وهي أكثر خطرا، وإن قربت مسافتها.
"فرع يشترط في" انعقاد "نذر القربة المالية" كالصدقة والأضحية "الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار" بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله علي أن أعتق عبد فلان لخبر مسلم السابق أول الباب "فإن قال إن ملكت عبدا و إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه" أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا إن ملكته أو فلله علي أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار كما صرح بها الأصل "انعقد" نذره; لأنه في غير الأخيرة التزم قربة في مقابلة نعمة، وفي الأخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين: الشفاء والدخول، وهي مستثناة أيضا مما يعتبر فيه علي "لا إن قال" إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا "فهو حر" فلا ينعقد نذره; لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط، وليس هو مالكا حال