"فرع ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع" (١) ابتداء لاشتراكهما في الوجوب "لا" مسلك "جائزه" إلا ما يأتي استثناؤه في الباب مما قوي دليله على دليل الأول وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة (٢) أيضا "فعلى هذا"، وهو أنا نسلك بالنذر مسلك واجب الشرع "يجب في صومه" المنذور "تبييت النية"، وإن سلكنا به مسلك الجائز لم يجب التبييت وخالف في المجموع فصح أنه يجب التبييت أيضا لعموم الخبر.
"نعم لو نذر قبل الزوال صوم يومه لزمه" وصح صومه بناء على أن صوم التطوع إذا نوي نهارا يكون من أوله.
"ومن نذر صلاة" وأطلق "لزمه ركعتان بالقيام" عند قدرته عليه حملا على أقل واجب الشرع "فإن نذرهما من قعود" مع قدرته على القيام "انعقد" نذره لهما لا للقعود; لأنه صفة ليست بقربة فألغيت وبقي الأصل فله أن يصليهما قاعدا قطعا كما صرح به الأصل "و" لكن "القيام أفضل له" وحذف ما نقله الأصل بعد عن الإمام عن الأصحاب من أنه لو قال علي أن أصلي كذا قاعدا لزمه القيام عند القدرة لمنافاته لما هنا كما نبه عليها الإسنوي وغيره، ولما لم يكن لتصوير الأصل ما هنا بأن يصلي قاعدا وما هناك بأن يصلي كذا قاعدا تأثير ظاهر في الفرق صور المصنف ما هنا بما صور به الأصل ثم.
"ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة" بتشهد أو تشهدين "ففي الإجزاء تردد" أي خلاف، وعبارة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي (٣) جوازه، والثاني فيه وجهان، وهذا الترجيح قد يؤخذ من كلام الأصل والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين، وهو على
(١) "قوله ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع" أي غالبا "قوله لا جائزه إلخ" قال النووي في كتاب الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكس بعض. (٢) "قوله وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة" لم يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة. (٣) "قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ" أشار إلى تصحيحه.