خلاف الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، ولهذا جزم في الأنوار بعدم الجواز قال في الأصل بعد ذكره الخلاف: ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع لم يجزه كما لو صلى الصبح أربعا، وإلا أجزأه "أو" نذر أن يصلي "ركعة أجزأته" أي الركعة كما صرح بها أصله ويحتمل أنه أراد (١) أجزأته الأربع بتسليمة، وهو صحيح.
"ولو نذر" أن يصلي "أربع ركعات جاز" أن يصليها "بتسليمتين" وإن خالف الأصل السابق لغلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها; ولأنه يسمى مصليا أربع ركعات كيف صلاها "فإن صلاهما" الأولى قوله في نسخة صلاها "بتسليمة" على مقتضى الأصل السابق "فتشهدين" أي فيؤمر بأن يأتي بتشهدين "فإن ترك الأول" منهما "سجد للسهو" وظاهر أن صورة المسألة (٢) إذا نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه (٣) ; لأنهما أفضل وبه صرح صاحب الاستقصاء في صلاة التطوع، ولو نذر صلاتين لم يجزه أربع ركعات بتسليمة واحدة كما جزم به في الأصل أواخر الباب
"ولا يجزئ" فعل الصلاة "على الراحلة" إذا لم ينذره عليها بأن نذره على الأرض أو أطلق بل يصليها على الأرض مستقبلا، وهذا تقدم في باب استقبال القبلة "فإن نذره عليها أجزأه" فعلها عليها كما يجزئ فعلها على الأرض "و" لكن فعلها "على الأرض أولى"; لأنه يأتي بأفعالها تامة، وهذا من زيادته.
"وإن نذر الصدقة (٤) أجزأه ما يتمول"، وإن قل سواء أقلنا إنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أم جائزه لصدق الاسم عليه; ولأنه أقل واجب الصدقة في الخلطة وصدقة الفطر في الرقيق المشترك.
"ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر"(٥)، وإن خالف الأصل السابق
(١) "قوله ويحتمل أنه أراد إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله فإن نذرهما بتسليمتين لزمتاه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله، وإن نذر الصدقة إلخ" لو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء أو أغنياء وفقراء; لأن الصدقة على الأغنياء قربة. (٥) "قوله، ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر" تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر، وإن لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في النذر.