"وتأخيرها" عن الحنث "أفضل" ليخرج من خلاف أبي حنيفة "وإن قال أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنثت فحنث أجزأه" ذلك عن الكفارة "وإن قال" أعتقه عنها "إن حلفت لم يجزه" عنها; لأنه قدم التعليق على اليمين وفي التي قبلها قدمه على الحنث فقط "وإن قال إن حنثت" في يميني "غدا فعبدي حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأه" عنها "وإلا فلا"; لأن المعلق عليه لم يوجد "وإن قال أعتقه عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه" عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها "أو" قال أعتقته عن كفارتي "إن حلفت وحنثت فبان حالفا قال البغوي لم يجزه للشك في الحلف" بخلاف التي قبلها فإن الشك في الحنث والتكفير قبل الحنث جائز قال في الأصل وعلى قياسه لو قال هو حر عن ظهاري إن ظاهرت فبان مظاهرا ينبغي أن لا يجوز (١)"ولو ارتد المعتق" بفتح التاء عن الكفارة "أو مات" أو تعيب "بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه (٢) " عنها كما لو عجل الزكاة (٣) فارتد الآخذ لها أو مات أو استغنى قبل تمام الحول
"فرع تجزئ كفارة القتل والصيد غير الصوم بعد الجرح" وقبل الزهوق بخلاف الصوم وبخلاف التكفير قبل الجرح لما مر
"وللمظاهر التكفير بالمال قبل العود" لما علم مما مر "وصورته أن يظاهر من رجعية ثم يراجعها أو يظاهر من زوجته فيطلقها رجعيا ثم يكفر ثم يراجعها" أو
(١) قوله فينبغي أن لا يجوز" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله أو مات بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه" بخلاف ما لو عجل شاة وماتت قبل الحول فإنها تقع الموقع فيحتاج إلى الفرق بينهما قال شيخنا قد يفرق بأن متعلق الكفارة الذمة فحيث أخرج عما يلزمها وتبين عدم إجزائه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقى الأصل عليه، وأما مسألة الشاة المذكورة في الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة وقد أخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا تقصير فلا نكلفه الإخراج مرة أخرى كاتبه وأيضا ما في الذمة لا يتعين المدفوع عنه إلا بقبض صحيح وقد وقع القبض الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف العتق كاتبه (٣) "قوله كما لو عجل الزكاة إلخ" مقتضاه أن يعتبر بقاء سائر الأوصاف وبقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة مستحقا إلى الحنث