يظاهر مؤقتا ويكفر ثم يطأ أو يظاهر فترتد الزوجة فيكفر ثم تسلم هي "والعتق" عن كفارة الظهار "عقيب الظهار" في غير ذلك ونحوه "عتق مع العود" لا قبله; لأن اشتغاله بالتكفير عود، وإن أجزأ ذلك أيضا
"فرع لا يجوز تقديم كفارة الجماع" في رمضان أو الحج أو العمرة "عليه"; لأنها لا تنسب إلى الصوم والإحرام بل إلى الجماع وكفارة اليمين تنسب إلى اليمين "وكذا لا يجوز تقديم فدية الحلق واللبس والطيب عليها" لما علم مما قبله "فلو جوزت" هذه الثلاثة "لعذر كمرض ونحوه جاز تقديمها (١) " عليها للعذر
"ويجوز تقديم المنذور المالي" على المنذور له "كإن شفيت فعلي عتق رقبة" أو أن أتصدق بكذا كما في تعجيل الزكاة بخلاف المنذور البدني كالصوم كما مر نظيره
"ولو قدمت الحامل" أو المرضع "الفدية حال الصيام" أو قبل الفجر "على الإفطار جاز" لما علم مما مر "وإن عجلت" فدية الإفطار "لأيام" يومين فأكثر "فكتعجيل الزكاة لعامين" فيمتنع فيما زاد على يوم التعجيل
"فصل تكره اليمين" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] أي لا تكثروا منها لتصدقوا ولخبر "إنما الحلف حنث أو ندم" رواه ابن حبان في صحيحه (٢) ; ولأنه ربما يعجز عن الوفاء بما حلف عليه "إلا في طاعة" الله تعالى فلا تكره "كالبيعة على الجهاد" لقوله ﷺ"والله لأغزون قريشا (٣) ""والحث على الخير كوالله إن لم تتب لتندم" التصريح بهذا من زيادته
"و" كاليمين "الصادقة في الدعاوى (٤) " قال في الروضة ولا تكره أيضا فيما
(١) "قوله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز تقديمها" لو فدى عن تطيب وعما يستحدث منه ففي الإجزاء للثاني وجهان أصحهما عدمه (٢) ضعيف: رواه ابن ماجه "١/ ٦٨٠" كتاب الكفارات، باب اليمين حنث أو ندم، حديث "٢١٠٣" والبيهقي في السنن الكبرى "١٠/ ٣٠" حديث "١٩٧٢٤" (٣) سبق تخريجه (٤) "قوله وكاليمين الصادقة في الدعوى" عطف على قوله طاعة وكتب أيضا فإن كان كاذبا عصى وكفر حتى لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة