إذا دعت إليها حاجة (١) كتوكيد كلام وتعظيم أمر كقول رسول الله ﷺ"فوالله لا يمل الله حتى تملوا (٢) " وقوله ﵇"والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (٣) " قال الإمام ولا يجب اليمين أصلا وأنكره عليه ابن عبد السلام وأورد صورا تجب اليمين فيها
"فإن حلف على أداء" أي فعل "واجب (٤) " أو ترك حرام "فاليمين طاعة وحرم الحنث"; لأن الإقامة عليها واجبة "أو" حلف "على تركه (٥) " أي ترك واجب أو فعل حرام "فاليمين معصية ووجب" عليه "الحنث"; لأن الإقامة عليها حرام ولخبر "من حلف على يمين" السابق (٦) نعم إن كان له طريق غير الحنث لم يلزمه الحنث كأن حلف لا ينفق على زوجته (٧) فإن له طريقين غير الحنث أن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها (٨) ; لأن الغرض حاصل مع بقاء
(١) "قوله ولا تكره أيضا إذا دعت إليها حاجة" ومن ذلك ما لو ظن به أو بغيره سوءا وخيانة أو ارتكاب فاحشة، وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك فيحلف على نفي ذلك بل ينبغي استحباب الحلف إذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء عن المحلوف له ودفعا عن نفسه وعرض أخيه غ وقوله على نفي ذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله بل ينبغي إلخ (٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله ﷿ أدومه، حديث "٤٣" ومسلم، كتاب الصيام، "٧٨٢" كلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا. (٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، حديث "٥٢٢١" ورواه مسلم، كتاب الفضائل، حديث "٢٣٥٩" (٤) "قوله فإن حلف على أداء واجب إلخ" اليمين لا تغير الأحكام فإن قيل الزوج لا يلزمه الوطء فإذا آلى وانقضت المدة لزمه قلنا المراد أن اليمين لا تصير المباح حراما ولا المحرم واجبا ويمين المولى كذلك (٥) "قوله أو حلف على تركه" أي ترك واجب استثنى منه البلقيني ما يمكن سقوطه كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين (٦) "قوله ولخبر "من حلف على يمين السابق"فإن قيل فقد قال الأعرابي: الذي سأل عن الصلاة والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال ﷺ "أفلح وأبيه إن صدق" فلو كان حلفه مكروها لأنكر عليه قلنا يحمل على لغو اليمين أو أراد لا أزيد في عدد الفرائض ولا أنقص منها وذلك لا يقتضي الإنكار (٧) "قوله كأن حلف لا ينفق على زوجته إلخ" أو حلف على ترك واجب كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين (٨) "قوله: أو يقرضها ثم يبرئها" أو يهبها أو يوكل في الإنفاق عليها.