التعظيم "أو حلف ليتركن سنة" أو ليفعلن مكروها "استحب الحنث"; لأن اليمين والإقامة عليها مكروهان وفي مثله نزلت آية ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٢٢] ولخبر "من حلف على يمين" السابق "أو" حلف "على أن يفعلها" أي السنة أو أن يترك مكروها "كره" له "الحنث"; لأن الإقامة عليها مندوبة "فلو حلف لا يأكل طيبا" أو لا يلبس ناعما "وأراد الاقتداء بالسلف، وهو ممن يصبر" على خشونة المطعم والملبس "وقد تفرغ للعبادة" أو لم يتفرغ لها فيما يظهر (١)"فطاعة" حلفه "وإلا كره" وعليه حمل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [لأعراف: ٣٢]
"ولو حلف على" فعل أو ترك "مباح" لا يتعلق به مثل هذا الغرض "كدخول دار ولبس ثوب" وأكل طعام أو تركها "استحب" له "الوفاء (٢) " لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] ولما فيه من تعظيم الله تعالى قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه (٣) أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة
(١) "قوله أو لم يتفرغ لها فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله استحب له الوفاء" قال الأذرعي ينبغي أن يكون محله إذا لم يظهر له أن المصلحة الدينية في الحنث بأن تأذى بذلك قريب أو جار أو نحوه وإلا فالوجه القطع بأن الحنث أفضل (٣) "قوله قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه إلخ" هذا في الإباحة مخالف لتصحيحه أن الأفضل عدم الحنث فقد تغير حكم المحلوف عليه وصار تركه أفضل من فعله ولهذا ما حكى الإمام وجها ثالثا بالتخيير بينهما قال إنه يعتضد بالقاعدة الكلية أن الأيمان لا تغير الأحكام