للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد على ثلاث مرات وأن يتخلل ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتلعه وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثا من الخبز حتى يسد الخلل وأن لا يشم الطعام ولا يأكله حارا حتى يبرد وأن يراعي أسفل الكوز حتى لا ينقط وأن ينظر في الكوز قبل أن يشرب ولا يتجشأ فيه بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية.

ويندب أن يشرب في ثلاثة أنفاس بالتسمية في أوائلها وبالحمد في أواخرها ويقول في آخر الأول الحمد لله ويزيد في الثاني الحمد لله رب العالمين وفي الثالث الرحمن الرحيم.

ومن آداب المضيف أن يشيع الضيف عند خروجه إلى باب الدار ومن آداب الضيف أن لا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل وأن لا يجلس في مقابلة حجرة النساء وسترتهن وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام.

وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على المائدة بقل وقد ذكرت زيادة على ذلك في شرح البهجة.

"فصل يجوز نثر السكر والدنانير" ونحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم "في إملاك أو ختان" وكذا سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف "وتركه أولى" لأنه سبب إلى ما يشبه النهي "ويجوز التقاطه" لذلك "وتركه أولى" لأنه يشبه النهي "إلا إذا لم يؤثر الناثر بعضهم على بعض" بأن عرف منه الملتقط ذلك "ولم يزر" الالتقاط في مروءته فلا يكون تركه أولى هذا ما في الأصل ولا يخالفه نص الشافعي. والجمهور على كراهة النثر والالتقاط إن حملت الكراهة على خلاف الأولى (١) "ولو أخذه اللاقط أو بسط له" حجره مثلا "فوقع بحجره ملكه" بالأخذ والوقوع (٢) فيما ذكر اعتبارا بالعادة "ولو سقط" منه "بعد أخذه" كما لو أفلت الصيد عقيب وقوعه في الشبكة "فلو أخذ غيره لم يملكه" كنظيره في الصيد


(١) "قوله إن حملت الكراهة على خلاف الأولى" قد قدمت أن خلاف الأولى هو المكروه إذا كان فيه نهي بخصوصه.
(٢) "قوله ملكه بالأخذ أو الوقوع فيه إلخ" شمل الصبي وأما العبد فيملكه سيده كما سيأتي.