للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتنفس والنفخ في الإناء" للنهي عن ذلك "والشرب قاعدا أولى" منه قائما أو مضطجعا والصواب التفصيل (١) فالشرب قائما بلا عذر خلاف الأولى كما اختاره في الروضة لكنه صوب في شرح مسلم كراهته (٢) وأما شربه قائما فلبيان الجواز قال في شرح مسلم ويستحب لمن شرب قائما عالما أو ناسيا أن يتقيأ لخبر مسلم "لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ" (٣).

" الشرب "من فم القربة مكروه" للنهي عن الشرب من في السقاء أي القربة ولأنه يقذره على غيره وينتنه قيل ولئلا يدخل في جوفه مؤذ يكون في القربة وهو لا يعلمه ورد بالشرب من الإبريق ونحوه ويكره أن يكرع أي يشرب بالفم (٤) بلا عذر في اليد "ويستحب الجماعة والحديث غير المحرم على الطعام" لما مر في الأطعمة "و" يستحب "لعق الإناء والأصابع وأكل ساقط" من اللقم ونحوها إذا "لم يتنجس أو" تنجس "ولم يتعذر تطهيره" وطهر للأخبار الصحيحة في ذلك بخلاف ما إذا تعذر تطهيره.

" يستحب "مؤاكلة عبيد وصغاره" وزوجاته "وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر" كدواء "بل يؤثرهم" على نفسه بفاخر الطعام كقطعة لحم وخبز لين أو طيب "ولا يقوم" عن الطعام (٥) "وغيره يأكل" ما دام يظن به حاجة إلى الأكل "وأن يرحب بضيفه ويكرمه" كما مر في الأطعمة وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده (٦).

ومن آداب الأكل أن يتلقط فتات الطعام وأن يقول المالك لضيفه ولغيره


(١) "وقوله الصواب التفصيل إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله لكنه صوب في شرح مسلم كراهته" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها للأحاديث الصريحة بالنهي عنه في صحيح مسلم إذ خلاف الأولى هو المكروه إذا ورد فيه نهي بخصوصه لكنه قال في فتاويه لا يكره.
(٣) رواه مسلم كتاب الأشربة باب كراهة الشرب قائما حديث "٢٠٢٦".
(٤) "قوله ويكره أن يكرع أي يشرب بالفم إلخ" قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بعدم كراهته.
(٥) "قوله ولا يقوم عن الطعام إلخ" يعني ولا يترك الأكل.
(٦) "قوله وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده" ويظهر سروره به ويثني عليه لجعله أهلا لتضييفه ش قوله وكذا سائر الولائم فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه.