الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا برفعة بالابتداء ونصبه بالاختصاص أو النداء أو جره بالبدل من لله.
"و" يستحب "غسل اليد قبله وبعده" لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ليدعوا الناس إلى كرمه "و" يستحب "الأكل بالثلاث" من الأصابع للاتباع رواه مسلم "والدعاء للمضيف بالمأثور وإن لم يأكل" كأن يقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويستحب قراءة سورتي الإخلاص وقريش ذكره الغزالي وغيره.
"ويكره الأكل متكئا" لخبر "أنا لا آكل متكئا"(١) قال النووي قال الخطابي المتكئ هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته كقعود من يريد الإكثار من الطعام وأشار غيره إلى أنه المائل على جنبه ومثله المضجع كما فهم بالأولى "و" يكره الأكل "مما يلي غيره (٢) ومن الوسط" والأعلى "لا نحو الفاكهة" مما يتنقل به. ونص الشافعي على تحريمه محمول على المشتمل على الإيذاء (٣)"ويكره تقريب فمه منه" أي من الطعام "بحيث يقع من فمه إليه شيء وذمه" لما مر في الأطعمة ويكره نفض يده في القصعة "لا قوله لا أشتهيه" أو ما اعتدت أكله فلا يكره لخبر الضب في الصحيحين (٤)"ويكره البزاق والمخاط حال أكلهم" قال في الروضة إلا لضرورة "وقرن ثمرتين ونحوهما"(٥) كعنبتين بغير إذن الرفقاء "والأكل بالشمال
(١) صحيح سبق تخريجه. (٢) "قوله ويكره الأكل مما يلي غيره" قال الأذرعي لا شك في تحريمه إذا كان المؤاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما إذا كان بيد الآكل برص أو جذام أو قروح أو نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الأذرعي لا شك إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله محمول على المشتمل على الإيذاء" أشار إلى تصحيحه. (٤) رواه البخاري كتاب الذبائح والصيد باب الضب حديث "٥٥٣٧" ومسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب إباحة الضب "١٩٤٠". (٥) "قوله وقرن ثمرتين ونحوهما" قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به أو ما يقوم مقامه من قرينة أو دلالة عليه بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك في رضاهم فحرام وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه فإن قرن بغير رضاه فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور أحدهما إذا قرن المالكون ثانيها إذا سامحوا بذلك ثالثها إذا كان القارن هو المالك.