للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته (١) وابن عبد السلام وغيره بخلافه "لا رضاه" لأن الضمان محض الالتزام (٢) لم يوضع على قواعد المعاقدات "ولو ضمن أو قضى"شخص "دين رجل"أي دينا على رجل "بإذنه لا بغيره"أي بغير إذنه "لزم الغريم"وهو رب الدين "قبول المال"الذي يؤديه له الشخص المذكور; لأن ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه بخلاف ما إذا كان ذلك بغير إذنه فللغريم أن يقبل، وأن يمتنع، وله في صورة الضمان أن يطالب الشخص المذكور، وأن يتركه

"الركن الثالث الضامن وشرطه"ليصح ضمانه "صحة العبارة وأهلية التبرع"منه والقيد الثاني يغني عن الأول فلا يصح ضمان غير المكلف إلا السكران كما سيأتي، ولا ضمان المكره، ولو رقيقا بإكراه سيد ولا ضمان المحجور عليه بسفه (٣) ولو بإذن الولي كما سيأتي وإذا شرط ذلك "فيصح"الضمان ممن اتصف به "ولو بإشارة الأخرس المفهمة وكتابته عند القرينة المشعرة"بالضمان وإن أحسن الإشارة بخلاف ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة، ولا كتابة تشعر بالمراد كسائر تصرفاته ثم إن اختص بفهم إشارته فطنون فهي كناية، وإلا فصريحة كما يعلم من كتاب الطلاق "وكذا كتابة ناطق نوى"بها الضمان كسائر تصرفاته، والتصريح بقوله نوى من زيادته، وقضية كلامه كأصله (٤) أن كتابة الناطق كناية، وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة، وهو ظاهر.

"فإن قال ضمنت وأنا صبي أو مجنون (٥) صدق بيمينه إن أمكن صباه"في الأولى (٦) عند ضمانه "أو سبق له جنون"في الثانية، وأمكن عنده بأن عرف


(١) "قوله: وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي: الظاهر المختار الصحة وأحكام العقد تتعلق بالوكيل ا هـ وبها أفتيت ويؤيده أنا إذا قلنا باشتراط رضا المضمون له قال الماوردي: يكفي رضا وكيله.
(٢) "قوله لا رضاه; لأن الضمان محض التزام إلخ"فيصح مع سكوته ويرتد إن رده.
(٣) "قوله: ولا ضمان المحجور عليه بسفه"ولو بإذن الولي; لأنه إيجاب مالي بعقد فأشبه البيع.
(٤) "قوله: وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كناية إلخ"ليس ذلك قضية كلام أصله، ولا كلامه; إذ معنى قوله عند القرينة المشعرة أن يكتب أنه نوى بها لضمان فالكتابة كناية، ولو من الأخرس كما صرح به كأصله في كتاب الطلاق.
(٥) "قوله أو مجنون"أي أو مبرسم.
(٦) "قوله إن أمكن صباه في الأولى"هذا إذا كان بلوغه بالاحتلام، فإن كان بالسن رجع إلى تاريخ الولادة فإن وقع فيه نزاع فالقول قول الضامن; لأن الأصل عدمه قاله في التتمة.