للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه ذلك أو أقام به بينة، وإلا صدق المضمون له بيمينه، وفارق ما إذا زوج أمته ثم ادعى ذلك حيث صدق الزوج كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق (١) بأن الأنكحة (٢) يحتاط فيها غالبا، والظاهر أنها تقع بشروطها "ويصح ضمان سكران بمحرم"كسائر تصرفاته "لا بمباح"كالمجنون "ولا يصح"الضمان "من محجور عليه (٣) بسفه وإن أذن له"لأنه تبرع، وتبرعه لا يصح بإذن الولي "ويصح ضمان المفلس في الذمة" (٤) كشرائه فيها، ويطالب بما ضمنه بعد فك الحجر "والمريض إن ضمن"شخصا "بلا إذن"منه "فمن الثلث"معتبر; لأن الضمان تبرع كما مر "أو بإذن"منه، ووجد الضامن مرجعا "فمن رأس المال"معتبر "لا يرجع به"أي لا يرجع وارثه بشيء منه والموافق لأصله أن يقال: لأنه يرجع به أي لأن الضامن يرجع بما أدى ولعله سقط منه النون والهاء مع أنه لو ترك مسألة المريض كان أولى (٥) ; لأنه سيذكرها مع ما لها به تعلق. "فرع لو ضمن العبد"ولو مأذونا له في التجارة "بلا إذن"من سيده "لم يصح"ضمانه لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه بأنه لا حاجة إلى الضمان، والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء العشرة "أو بإذن"منه "صح حتى عن السيد"لأن المنع إنما كان لحقه، وقد زال بالإذن قال الإسنوي وهل تشترط


(١) "قوله كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق"وجزم به المصنف ثم.
(٢) "قوله بأن الأنكحة"أي ونحوها من المعاوضات، وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه فيحتمل إلحاقه بدعوى الصبا، ويحتمل أن يقال: إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا، وقوله: فيحتمل إلحاقه بدعوى الصبا أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ولا يصح من محجور عليه بسفه إلخ"خرج به من سفه بعد رشده فإن تصرفه صحيح.
(٤) "قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة"; لأن الحجر عليه لحق الغرماء، ولا ضرر عليهم فيه.
(٥) "قوله مع أنه لو ترك مسألة المريض كان أولى"هي متروكة في نسخ معتمدة.