للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفة السيد قدر الدين فيه نظر، والمتجه اشتراطه (١) بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد "لا له"أي لسيده أي لا يصح ضمانه له; لأنه يؤدي من كسبه، وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه، وقضية التعليل، وكلامه الآتي في صحة ضمان المكاتب لسيده، وهو الظاهر (٢).

"فإن عين السيد للأداء جهة"ككسب العبد أو ما في يده للتجارة (٣) "تعينت"للأداء لرضا السيد بها "وإلا تعلق"غرم الضمان "بحادث كسبه" أي بكسبه الحادث بعد الإذن له (٤) إن لم يكن مأذونا له في التجارة، وبه "مع مال تجارة في يده وربحها"إن كان مأذونا له فيها كما في المهر، فإن قلت: لم اعتبروا في الكسب هنا حدوثه بعد الإذن وثم حدوثه بعد النكاح قلت لأن الدين المضمون كان موجودا حال الضمان (٥) فعلق بما بعد الإذن بخلاف المهر وسائر مؤن النكاح وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما يؤثر إذا اتصل بالإذن، وهو ظاهر كذا قاله الإسنوي. "فلو كان"العبد المأذون له في التجارة "مديونا فبالفاضل عن"حقوق "الغرماء"يتعلق ذلك رعاية للجانبين "وأم الولد"والمدبر والمعلق عتقه بصفة "والمبعض كالقن"فيما ذكر، ومحله المبعض إذا لم يجر بينه وبين سيده مهايأة أو


(١) "قوله والمتجه اشتراطه"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وغيره: لا بد أن يعلم السيد بقدر المال الذي أذن في ضمانه، وأشار إلى تصحيحه أيضا.
(٢) "قوله وهو الظاهر"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه.
(٣) "قوله: أو ما في يده للتجارة"إذا عين للأداء مال التجارة فلم يكن وافيا بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي وأقره قال السبكي وغيره: والمفهوم من إطلاق الأصحاب أنه يقتصر على ما عينه ويتبع بالباقي إذا عتق; لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين، ولم يتعرض الشيخان للمسألة، وقوله: والمفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله أي بكسبه الحادث بعد الإذن له"سواء أكان الكسب معتادا أم نادرا
(٥) "قوله: قلت: لأن المضمون كان موجودا حال الضمان إلخ"وأيضا الضمان غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كأصله مال تجارة في يده، وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه، وقد صرح في المطلب بعدم دخوله كذا قيل، ويرده قول المصنف: وإلا تعلق بحادث كسبه.