"وإن ادعى كل" منهما "على ثالث أنه اشتراها" أي الدار "منه وسلم الثمن وطالب بتسليمها" له "فأقر لواحد" منهما بما ادعاه "أو أقام" أحدهما بينة بما ادعاه "أو أقاماهما وبينة أحدهما أسبق" تاريخا "سلمت له" لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن من البيع للثاني (١)"وطالبه الآخر بالثمن" جوازا لأن ذلك كهلاك المبيع قبل القبض في زعمه "ولا يحلفه" لتغريم العين بناء في الأولى (٢) على أن إتلاف البائع كآفة سماوية لأن قضية دعواه أن البيع قد انفسخ بتفويت البائع عليه وأما في الأخيرتين فلأنه لم يفوت الدار عليه وإنما أخذت منه بالبينة والتصريح بمطالبة الآخر بعدم التحليف في الأخيرة من زيادته "فإن" وفي نسخة وإن "تعارضتا" بأن لم تسبق إحداهما الأخرى واستمر الثالث على التكذيب "حلف لكل" منهما يمينا (٣) أنه ما باعد كما لو لم يكن بينة "ولهما استرداد الثمن" منه إذ لا تعارض فيه لأن بينة كل منهما شهدت بتوفية الثمن وإنما وقع التعارض في
(١) "قوله لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن من البيع للثاني" علم منه أن محله إذا لم يصدر المتأخر حالة الخيار فإن صدر في الخيار فسخ الأول وكان هو صحيحا فإن تعرضت بينة الثاني لذلك قضي له بها ويقضى للأول بالثمن قطعا وإن لم تتعرض لذلك ولكن تعرضت لكونه ملكا له وقت البيع وشهدت بينة الأول بمجرد البيع فالأرجح تقديم شهادة من شهدت بالملك حال البيع (٢) "قوله في الأولى" هي ما لو أقر لواحد منهما (٣) "قوله وإن تعارضتا حلف لكل منهما يمينا" وإن أقر لهما جميعا جعلت العين بينهما مبيعا لكل نصفها بنصف الثمن الذي أقر به البائع إن صدقاه على قدره فإن كذباه حلفاه وبطل البيع وإن كانت في يد أحدهما ترجحت يده أو في يدهما تعارضت بينتاهما أو في يد أجنبي فإن كانت نائبة عن البائع أو عن أحد المشتريين أو عنهما كان الحكم على ما سبق في الأحوال الثلاثة أو غير نائبة عن غيره لم تثبت به الدعوى عليه في البيع لنسبته إلى غيره ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع العين من يده لأن بيع غيره لها لا يجعله مالكا لها ولا مطالبة البائع بها لذي اليد أيضا بل تسقط المطالبة عنه لأجل البينة ولا يمين عليه لواحد منهم ويرجع كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته فإذا حكم بإبطال البيعين وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى هذا إن لم تشهد بينة البيع بملك المبيع للبائع وإلا فإن عارضها ذو اليد ببينته قدمت وإلا رفعت يده وثبت أن البائع باع ملكه وإن كانت الشهادة بملكه في إحدى السنتين حكم بالبيع لمن شهدت بينته بالبيع والملك دون الآخر ورجع بالثمن وبطل حكم التعارض فيهما وإن شهدت بينة كل واحد بالملك والبيع ثبت حكم التعارض