للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا "قبلت" شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه (١) لأن ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع "لكن لا ترجيح" للبينة "بالسبب" لوقوعه قبل الدعوى به والاستشهاد عليه فلا يرجح به "حتى يدعي" المدعي "الملك وسببه ويشهدون به (٢) وإن ذكر" في دعواه "سببا" للملك "وذكروا" سببا "غيره ردت" شهادتهم للتناقض "ولو شهدوا بانتقال ملك من ملكه بسبب صحيح لم يبينوه ففي سماعها خلاف" قيل تسمع كما لو بينوا السبب وقيل لا تسمع لأن أسباب الانتقال مختلف فيها فصار كالشهادة بأن فلانا وارث لا تقبل ما لم تبين جهة الإرث قال الزركشي قد نص في الأم على أنه لا يشترط بيان السبب وعليه الجمهور وقال وبه يعلم أن المذهب السماع هنا (٣)


(١) "قوله ولا تناقض فيه" فلا تقبل الشهادة إذا كانت مناقضة للدعوى ومقتضى إطلاقه أن الشاهد لو شهد بعد ذلك على وفق الدعوى لا تقبل وأفتى الفقيه إسماعيل الحضرمي بأنها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه وقال صاحب المعتمد إذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس للشافعي فيها نص وقياس المذهب أنه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد يشهد ثم يتذكر فلا يؤثر في شهادته
(٢) "قوله حتى يدعي الملك وسببه ويشهدون به" قضية كلامه أن ذكرهم السبب إذا لم يتعرض هؤلاء لا يفيده شيئا بالنسبة إلى الفوائد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور إلا أن يعيد الدعوى ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ
(٣) "قوله قال وبه يعلم أن المذهب السماع هنا" هو الأصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه واضح