للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعى عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل وقيل لا رجوع بذلك ورجحه البلقيني وقال إنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره والأول طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج والثمرة (١) والزوائد المنفصلة كلها وهو قضية صحة البيع (٢) ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع وهذا محال انتهى ويجاب عنه بما تقرر

"ولو باعه المشتري" لغيره "وانتزع من المشتري" الثاني "رجع كل" منهما "على بائعه" فليس للثاني أن يرجع على بائع بائعه وإن لم يظفر ببائعه وفهم بالأولى من قوله مطلقة أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة المؤرخة بزمن الشراء أو بما قبله ثم محل الرجوع (٣) إذا لم ينزع (٤) بإقرار المشتري (٥) وإلا فلا رجوع له إذ إقراره لا يلزم البائع كما مر في الغصب

"ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس (٦) " بأن ادعى ملكا


(١) "قوله والثمرة الظاهرة" قيدها البلقيني بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بالنور في التين والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك الشجرة قال وكلام الأصحاب شاهد له ثم حكى تعبير النهاية بقوله وثمرتها بادية وإن علل ذلك بأنها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد بالبادية المؤبرة لأنها لا تتبع في البيع ففي الشهادة أولى. ا هـ. وقوله قيدها البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا والحادثة بين شهادة الشاهدين وشهادة الواحد واليمين
(٢) "قوله وهو قضية صحة البيع إلخ" قد يقال أخذه للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة، ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه فصح كلام الأصحاب ش.
(٣) "قوله ثم محل الرجوع إذا لم يتبرع إلخ" قد قدم المصنف هذا في المسألة الرابعة من الباب الثاني
(٤) "وقوله إذا لم ينزع بإقرار المشتري" أي الصريح أو الضمني كاليمين المردودة
(٥) "قوله بإقرار المشتري" أو يمين المشتري المردودة
"قوله أو بالعكس" علم منه أنه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا بدين أو ملك ثبت الدين والملك وإن لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو في غاية الإشكال
(٦) لاختلاف العلماء في الأسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة أسباب للملك والدين إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب وإنما يلزمه ذكر السبب الموجب للملك والدين