ويقضى بها للمدعي ويجعل صاحب يد ولو ادعى اثنان دارا بيد ثالث وأقام أحدهما بينة أنها له غصبها منه والآخر بينة أنه أقر له بها فلا منافاة بينهما ويثبت الملك والغصب ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب منه صرح به الأصل
"فصل البينة" أي بينة المدعي المطلقة "تظهر الملك" له "ولا توجبه فيجب" لصدقها "تقدمه عليها (١) " ولو "بلحظة" لطيفة "فلو شهدت" له "بملك دابة أو شجرة استحق الحمل" الموجود عند إقامتها تبعا للأم كما في العقود وإن احتمل انفصاله منه بوصية "لا النتاج والثمرة" الظاهرة وسائرا لزوائد المنفصلة عند إقامتها (٢) بل تبقى للمدعى عليه "ولو اشترى شيئا فاستحق" لغيره "بحجة مطلقة" أي غير مؤرخة "رجع على بائعه" بالثمن وإن احتمل انتقاله منه إلى المدعي لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود ولأن الأصل عدم انتقاله منه إليه
(١) "قوله فيجب تقدمه عليها" ولو بلحظة حكي في الكفاية عن ابن عبد السلام أنه قال من شرط سماع الشهادة في حقوق الآدميين تقدم الدعوى الصحيحة عليها وموافقة الشهادة لها وقضية ذلك أن يحكم بالملك قبيل الدعوى لأن من شرط صحتها تقدم الملك عليها فإنها لا تنشئ الملك وإلا لكان الحكم مرتبا على دعوى لم يحكم بصحتها ولا وافقتها البينة فإن المدعي عند الزوال من يوم الجمعة تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة وقبلها فإذا أقام البينة عند الزوال من يوم السبت ولم يحكم بالملك إلا قبيل الشهادة كانت الشهادة بما لم تضمنه الدعوى فينبغي أن لا تسمع كما قاله الأصحاب في الشهادة بالملك المتقدم قال في الكفاية وقد يجاب بأن ما ذكره الأصحاب سلكوا فيه طريق التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في أكثر من الزمن المذكور واحتمال تقدم الملك على الدعوى لا ينكر وهو الكافي في سماع الشهادة لأن المعتبر في صحة الدعوى التي يترتب عليها سماع الشهادة انتظامها وإمكانها ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر وأيضا فإن الشهادة لا تقام إلا بطلب المدعي فيتعذر عند طلبه أداء الشهادة كأنه مدع للملك ذلك الوقت أيضا فلم تقع الشهادة مخالفة للدعوى. (٢) "قوله استحق الحمل الموجود عند إقامتها" ولو انفصل قبل التزكية وكتب أيضا لو أقام شاهدا واحدا بملك بهيمة حامل أو نخلة قبيل اطلاعها ثم لم يحلف معه إلا بعد مدة وضعت فيها البهيمة أو أطلعت النخلة ونحو ذلك وقد يتأخر التحليف لأسباب كالسعي في إكمال البينة ثم لم يتفق إكمالها أو غيبة القاضي أو مرضه وغير ذلك ثم يحلف ويقضى له بالعين فهل نقول يقضى له بالملك من حين أداء شهادة الواحد حتى تكون الفوائد الحادثة بعدها له أو من حين الحلف ويكون ما حدث قبله للمدعى عليه لم يحضرني فيه شيء ويشبه أن يبنى على أن القضاء بم يقع بالشهادة أو باليمين أو بهما وقوله فهل يقضى له بالملك إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو بهما