للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن الأوجه حمله (١) عن ما إذا ظهر بذكر الاستصحاب تردد "ويسمع" قوله هو ملكه بالأمس "اشتراه" من خصمه أمس "أو أقر" له "به أمس" وإن لم يصرح بالملك في الحال لأنه أسنده إلى تحقيق (٢) "وعن النص أنه" أي المدعي "ويحلف (٣) مع قولهم" أي الشهود فيما مر "لا نعلم له مزيلا" لا مع قولهم أن الخصم غاصب أو نحوه قال الرافعي ووجه الحلف أن البينة قامت بخلاف الظاهر ولم تتعرض لإسقاط ما مع الخصم من الظاهر فأضيف إليها اليمين.

"فإن قال" الشاهد "لا أدري أزال ملكه أم لا لم تقبل" شهادته لأنها صيغة مرتاب بعيدة عن أداء الشهادة "ولو شهدت" بينة "بإقراره له بالملك أمس سمعت" شهادتهما وحكم له بالملك في الحال وإن لم تصرح بالملك في الحال استدامة لحكم الإقرار لئلا تبطل فائدة الأقارير وفارق ما لو شهدت له بالملك أمس بأن الشهادة بإقرار شهادة بأمر يقيني تحقيقي فيثبت الملك له ثم يستصحب والشهادة بالملك شهادة بأمر تخميني فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال لم يؤثر قال الإمام وكذا الحكم لو شهدت بأنه اشتراها أمس من ذي اليد لأن الشراء من الخصم والإقرار منه مما يعرف يقينا وليس كما لو شهدت بالشراء أمس من غير ذي اليد لأن نفس الشراء من الغير لا يكون حجة على ذي اليد

"ولو قال" له "الخصم كانت" أي العين المدعاة "ملكك أمس وأخذناه بإقراره فتنزع" منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له بها أمس وفارقت ما لو شهدت بأنها كانت ملكه أمس بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد تخمين فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال ضعف "أو" قال له كانت "في يدك أمس فلا" يؤاخذ بإقراره وفارقت ما قبلها بأن اليد قد تكون مستحقة وقد لا تكون فإذا كانت قائمة أخذنا بأن الظاهر منها الاستصحاب فإذا زالت ضعفت دلالتها وتقدم في الإقرار ما يشابه ذلك مع الفرق بينهما

"ولو شهدت" أن المدعى به كان "بيده أمس اشترط أن تقول" مع ذلك "فأخذه الخصم منه" أو نحوه كغصبه منه أو قهره عليه فحينئذ تقبل شهادتها


(١) "قوله وإن الأوجه حمله إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله لأنه أسنده إلى تحقيق" ولأنا لو لم نؤاخذه به لبطلت فائدة الأقارير
(٣) "قوله وعن النص أن يحلف إلخ" قال الهروي وهو غريب