حينئذ "أو لا" تصلح لمباح "حمل عليها" أي على أعواد اللهو "وبطلت" أي الوصية إذ لا يقصد الانتفاع بها شرعا، وفارق عدم بطلانها في نظيره من الطبول بأن مطلق العود ينصرف إلى عود اللهو، واستعماله في غيره مرجوح، والطبل يقع على الجميع وقوعا واحدا ولقائل أن يمنع ظهور اسم العود في عود اللهو ويقول: بل هو مشترك بينه وبين غيره من الأعواد، ذكره الأصل.
"وكذا لو أوصى" له "بعود ولا عود له اشتري له عود لهو يصلح لمباح وأعطيه" عبارة الأصل: ولو أوصى بعود ولا عود له فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود اللهو بطلان الوصية، أو أن يشترى له عود لهو يصلح لمباح، وأطلق المتولي أنه يشتري ما لو كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به. انتهى. فالترجيح من زيادة المصنف (١)، ويوجه بأنه لما لم يضف العود إلى عيدانه كان إلى الصحة أقرب، وإذا صحت الوصية بالعود أعطيه "دون الوتر والمضراب" وهو ما يضرب به العود وتوابعهما كالملاوي التي يلوى عليها الأوتار والحمار وهو الخشبة التي يركب عليها الأوتار; لأنه يسمى عودا بدونها، قال في الأصل: ولو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا عود لهو وعود بناء وعود قسي فإن حملنا لفظ العيدان على هذه الآحاد فقد حملنا المشترك على معانيه معا وفيه خلاف لأهل الأصول، فإن منع فهذه الصورة كما لو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا عود لهو أو لا عود له زاد النووي: قلت: مذهب الشافعي ﵁ حمل المشترك على معانيه، ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول. انتهى. لكنه خالفه في باب العتق فيما لو قال: إن رأيت عينا فأنت حر، فرجح فيه أنه لا يحمل على معانيه.
"وكذا" الحكم "في المزمار" فتصح الوصية به "إن صلح لمباح" دون ما إذا لم يصلح له، وإذا صحت "لا يعطى" الموصى له به "المجمع" أي "الموضوع بين الشفتين"; لأن الاسم لا يتوقف عليه، قال الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه يعطي المزمار (٢) بهيئته، وقال الروياني تبعا للماوردي: يجب أن يفصل من غير ترضيض بحيث يخرج به عن اللهو ثم يعطاه "وإن أوصى له بقوس حمل على العربية" وهي
(١) "قوله: فالترجيح من زيادة المصنف" قال شيخنا: ويؤخذ من ذلك تقييد ما أطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع آلة اللهو، أي حيث لم يصلح لمباح مع بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير. (٢) "قوله: وظاهر كلامهم أنه يعطى المزمار إلخ" أشار إلى تصحيحه.