للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قام وارثه مقامه" فيه كما علم مما مر "وإن" الأولى فإن "قبلوا" أي ورثته "فالقول" وفي نسخة فالحكم "في حرية الحمل كما سبق" في قبول مورثهم "و" لكن "لا يرث معهم كما بيناه" قبيل فرع متى أوصى له بمن يعتق عليه "وإن ردوا بطلت الوصية" كما لو رد مورثهم، والتصريح بهذا من زيادته "ولو مات الموصي والحمل داخل في الوصية اعتبر يوم الموت قيمتها حاملا من الثلث" لو أخر الظرف كان أولى، ولو ولدت قبل الموت اعتبرت قيمتهما معا من الثلث "أو غير داخل" فيها سواء أكان للموصى له أم لوارثه أم للموصي "فحائلا" تعتبر قيمتها يوم الموت، وإذا قومناهما فخرجا من الثلث فذاك "ولو عجز الثلث عنهما نفذت" أي الوصية "فيما يحتمله" الثلث "منهما على نسبة واحدة بلا قرعة، ولسائر الحيوان حكم الأمة" فيما ذكر "ويرجع في مدة حملها" أي الحامل من سائر الحيوان "إلى أهل الخبرة" لأنها تختلف