عتقت عليه، وإن ردها بقيت للوارث وإن لم يحتملها الثلث ولم يعتق الوارث الزائد فالجواب في قدر الثلث والزائد، كذلك ذكره الأصل.
"ولو كانت المسألة بحالها ووارث الموصي ابن" له "آخر من هذه الأمة" بنكاح فإن رد الموصى له عتقت على الوارث وإلا فإن خرجت من الثلث أو زادت عليه "وأجاز" الوارث "الزائد" منهما على الثلث "عتقت على الموصى له وإلا" أي وإن لم يجز الزائد "فالزائد يعتق على الوارث ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخر" أما على الوارث فلأنه ملكه بالإرث وعتق الشقص المملوك بالإرث لا يقتضي السراية، وأما على الآخر فلأن نصيب شريكه عتق مع عتق نصيبه ولا تقويم فيه.
"فرع" لو "أوصى بعبده لاثنين أحدهما أباه" أو نحوه ممن يعتق عليه "فقبل الأب" أو نحوه الوصية "قبل الأجنبي أو معه عتق عليه" إن كان موسرا النصف بالملك والباقي بالسراية "وغرم له قيمة نصفه" فإن لم يقبل الأجنبي كان الغرم لوارث الموصي "وكذا إن قبل بعد الأجنبي" ولو بعد عتقه عتق على الأب وغرم للأجنبي قيمة نصفه لتبين أنه عتق عليه قبل قبول الأجنبي.
"فصل: حمل" الأمة "الموصى بها الموجودة (١) حال الوصية باعتبار أقل مدة الحمل" بأن ولدته قبل مضي أقلها من يوم الوصية "وصية" بناء على أن الحمل يعرف، فإن لم يتحقق وجوده حال الوصية فليس وصية إن كانت أمة ذات فراش لاحتمال حدوثه بعدها "والحمل الحادث بين الموت والقبول ملك للموصى له إن قبل" الوصية لحدوثه على ملكه "والحادث بين الوصية والموت باق على ملك الموصي إن ولدته قبل الموت وكذا بعده" لذلك "فإن" وفي نسخة: وإن "كان الحمل من أمة زوجها الموصى له" بها "وقبل" الوصية "فالحادث بعد الموت يتبين انعقاده حرا" لا ولاء عليه "وهي أم ولد" لأن العلوق به حدث في ملكه والمعتبر في الحكم بأمية الولد إمكان الإصابة لا حقيقتها كما صرح به الأصل "و" الحمل "الموجود حال الوصية يعتق عليه بالملك وولاؤه له، ولا تكون أم ولد" لأنها علقت منه برقيق "ولو مات" الموصى له بها "قبل القبول" والرد
(١) قوله: حمل الموصى بها الموجود إلخ" لو أوصى بالشجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة دخلت في الوصية.