للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد باع العرض قبل حول العشرين الربح "زكاه" أي ربحها وهو الثلاثون "معها" لأنه لم ينض قبل فراغ حولها "وإذا اشترى" عرضا "بعشرة" من الدنانير "وباع في أثناء الحول بعشرين" منها "ولم يشتر بها عرضا زكى كلا" من العشرتين "لحوله" بحكم الخلطة وقد يستشكل زكاة العشرة الربح بأن النصاب نقص بالإخراج عن العشرة الأخرى ويجاب بما أجبت به عن كلام الإسنوي في باب الخلطة في فرع ملك أربعين شاة.